responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 613

فلقصور ولد الزنا عن هذه المرتبة حتى أن إمامته و شهادته ممنوعتان فالقضاء أولى و أما اشتراط الذكورة فلعدم أهلية المرأة هذا المنصب لأنّه لا يليق بحالها مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم و لا بد للقاضي من ذلك و قال (عليه السلام) لا يفلح إلخ و في مجمع الفائدة كان دليل اشتراط طهارة المولد تنفر الأنفس و عدم الانقياد و اشتراطها في الشاهد ففيه أولى و في الكشف لا ينفذ قضاء ولد الزنا إما على القول بكفره فلما مرّ و على الآخر لبعده عن الإمامة في الصّلاة و قبول الشهادة فعن الولاية أولى و لا ينفذ قضاء المرأة و إن جمعت باقي الشرائط لما في الأخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنتين منهنّ مقام رجل في الشهادة غالبا و عدم صلاحيتها للإمامة في الصّلاة للرّجال و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر و لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الأمارة انتهى فإذن الاحتمال الأول و هو الاشتراط في غاية القوة

الثاني

هل يشترط في المفتي و صحّة تقليده كونه قادرا على الكتابة أو لا صرّح في الروضة بأن الأشهر كون ذلك شرطا و فيه نظر إذ لم أجد أحدا من الفقهاء و الأصوليين نبه على ذلك بل ظاهرهم عدم الاشتراط و هو المعتمد لأصالة بقاء جواز تقليده فيما إذا حصل العجز عن الكتابة بعد جواز تقليده فيثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل و يعضده العمومات الدّالة على صحّة التقليد و ظهور الاتفاق عليه أو الشهرة العظيمة

الثّالث

هل يشترط في المفتي و صحّة تقليده انتفاء عماه و تحقق بصره كما يشترط ذلك في القاضي أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين و لكن الظاهر من الفقهاء و الأصوليين الثاني و هو المعتمد لما تقدم إليه الإشارة و يؤيده ما قيل من أن يعقوب و شعيبا على نبيّنا و (عليهما السلام) كانا فاقدين البصر

الرّابع

هل يشترط في المفتي و صحة تقليده النطق و كونه قادرا على التكلم كما صرّح به في الروضة أو لا فيه إشكال و لكن الأقرب الثاني و كذا لا يشترط فيه السلامة من الصّمم

الخامس

هل يشترط في المفتي و صحّة تقليده الحرية كما صرّح به في الروضة و ادعى أنه أشهر أو لا فيه إشكال من الأصل و عموم قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و أن العبد لا تسمع شهادته مطلقا كما عن بعض الأصحاب أو في الجملة فعدم صحّة فتواه أولى و أن الفتوى من المناصب الجليلة الّتي لا يليق بحال العبد و من العمومات المتقدمة و عدم تنبيه معظم الفقهاء و الأصوليّين على كونه شرطا و الأحوط الأوّل

السّادس

هل يشترط في المفتي و صحة تقليده الضّبط و غلبة الحفظ فلو غلبه النسيان لم يصح كما في القاضي عند جماعة أو لا صرّح الشهيدان في الذكرى و الرّوضة بالأول قال في الأول لتعذر درك الأحكام من دونه انتهى و التحقيق أن يقال إن أراد أنه يشترط فيه أن يكون حفظه أكثر من نسيانه بحيث يمتاز عن معظم الناس في هذه الصّفة فالأقرب عدم اشتراط الضبط بهذا المعنى لأصالة بقاء صحة تقليده فيهما إذا كان متصفا بالصّفة المذكورة ثمّ زالت عنه و يلحق غيره به بعدم القائل بالفصل و لأنها لو كانت شرطا للزم الحرج فتأمل و للعمومات المتقدمة المعتضدة بعدم تنصيص معظم الفقهاء و الأصوليين بالاشتراط و بسيرة المسلمين كما لا يخفى و لأنها ليست شرطا في القاضي فكذا في المفتي و إن أراد أنّه يشترط فيه أن لا يكون كثير النسيان و لا يكون نسيانه خارجا من العادة و أن لا يكون غير مستوي الخلقة في هذه الصفة ففيه إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط هنا و إن كان احتمال الصحّة في غاية القوّة و إن أراد أنه يشترط فيه أن يكون ضابطا في محلّ الحكم لا مطلقا فهو حق لا شبهة فيه و لكن الظاهر أن اشتراط كونه عالما بالحكم يغني عن هذا فتأمل

السّابع

لا إشكال في ثبوت اجتهاد المفتي بالعلم سواء حصل من الاختبار أو من الإخبار أو غير ذلك و هل يجب الاقتصار في معرفة ذلك عليه فلا يثبت بغيره أفاد الظن أو لا يظهر من المعارج الأول فإنه قال لا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك من ممارسته و ممارسة العلماء و شهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى و بلوغه إياه انتهى و ربّما يظهر هذا من الذريعة أيضا و ذهب العلامة في المبادي و التهذيب و النهاية و ابنه فخر الإسلام في المبادي و السّيد عميد الدين في المنية و الشهيدان في الذكرى و المقاصد العلّية و المحقق الثاني في الجعفرية و الشيخ حسن في المعالم و الفاضل التوني في الوافية إلى الثاني و هو المعتمد لأن في لزوم الاقتصار على العلم حرجا عظيما و عسرا شديدا فيكون منفيا لا يقال يدفع ما ذكر ما قاله في الذريعة فإنه قال للعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه لأنه يعلم بالمخالطة و الأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي سكنه و رتبتهم في العلم و الصيانة أيضا و الديانة و ليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول كيف نعلمه عالما و هو لا يعلم شيئا من علومه لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة و الصياغة في البلد و إن لم نعلم شيئا من التجارة و الصّياغة و كذلك العلم بالنحو و اللغة و فنون الآداب و لا شبهة في أن هذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتي إلا لعالم واحد لزمه استفتاؤه تعيّنا و إن كانت لجماعة هم فيها متساو من كان مخيّرا انتهى لأنا نقول هذا لا يصلح للدفع لأن السّيد (رحمه الله) إن أراد أن حصول العلم بالاجتهاد ميسّر بالنسبة إلى كل من يجب عليه التقليد فهو ممنوع و سنده واضح و إن أراد أن ذلك ممكن لا محال فهو مسلم و لكن لا يجدي فتأمل و لا يقال إذا لم يتمكن من العلم بالاجتهاد يعمل بما يعمل به عند علمه بعدم الاجتهاد من الاحتياط و غيره و ليس في هذا حرج لأنا نقول هذا باطل أيضا لأن بناء معظم المكلّفين على ذلك حرج عظيم كما لا يخفى و يؤيّد ما ذكر الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و غلبة حجية غير العلم في أكثر الموضوعات المشتبه و غير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست