responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 594

في الدين و ذلك أمر بيّن لا يحتاج إلى برهان و التالي باطل فالمقدم مثله و ثانيهما أنه إذا أدام المكلف بين الاجتهاد بالنحو الذي ذكروه و بين التقليد كان الأحوط الثاني و إن احتمل وجوب كلّ منهما و عدم جوازه لمصير المعظم إليه بل القول بالخلاف في غاية الشذوذ و الندرة بل لم نجد قائلا به بعد الحلبيين و لا شك أن ما هو كذلك يطمئن النفس به دون ما ليس كذلك و لا شك أن العاقل حيث يدور أمره بين أمرين متصادمين يأخذ بما هو الأقرب إلى الواقع و يطمئن نفسه ثم لو سلّم تساوي الأمرين و فقد المرجّح في البين فالذي يقتضيه القاعدة العقلية هو التخيير و معه يثبت جواز التقليد و عدم وجوب الاجتهاد الّذي حكي عن الحلبيين و هذا المقدار كاف في إبطال مذهبهم أيضا فتأمل و أما منع بطلان التالي بعد تسليم الملازمة و تجويز التكليف بما فيه الحرج هنا فلأن الحق أن التكليف بما فيه الحرج العظيم و العسر الشديد لا يجوز كالتكليف بما لا يطاق و قد بيّناه سابقا و لو سلم منع بطلان ذلك فلا إشكال أن مقتضى عمومات الكتاب و السنة خلافه و يكون التمسك بها هنا كتمسكهم بعمومات الكتاب و السنة على عدم جواز العمل بغير العلم فما هو الوجه في استدلالكم بهذه العمومات فهو الوجه في استدلالنا بتلك العمومات على مطلوبنا على أنا نقول تلك العمومات و إن كانت مفيدة للظن في شمولها لجميع الأفراد لكن لا ريب أنها شاملة لجملة من الأفراد و إلا لكانت لغوا كما لا يخفى و حينئذ لا يخلو إما أن يكون محل البحث منها أو من غيرها فإن كان منها فهو المطلوب و إن كان من غيرها فنلحقه بها بطريق أولى إذ لا حرج أعظم من الحرج اللازم بوجوب تحصيل العلم أو الاجتهاد مطلقا أو العمل بالاحتياط على العامي فتأمل و أما دعوى أن التعارض بين تلك العمومات و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم من قبيل تعارض العمومين من وجه فهي و إن كانت صحيحة و لكن نقول إن الترجيح مع تلك العمومات لاعتضادها بالإجماعات المحكية و الشهرة العظيمة و الموافقة للشواهد العقلية و تقدمها على أكثر العمومات الّتي تعارضها بالنحو المذكور و أما الإلزام بوجوب الاجتهاد على كل أحد حيث لم يكن أحد يقوم به فلا نسلّمه و لم لا يجوز أن يختص الوجوب بمن يستعد له عادة كالمشتغلين و المحصلين سلمنا و لكن الالتزام بالضرر و الخروج عن القاعدة في موضع لا يستلزم ذلك مطلقا فتأمل

الثالث

أنه لو لم يجز التقليد لما وجب السؤال من العلماء لمعرفة الأحكام الشرعية و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه لا فائدة للسؤال إلا العمل بقول من يسأل عنه من غير دليل فلو لم يجز العمل به لم يكن للسؤال فائدة فلا يكون جائزا فضلا عن أن يكون واجبا و أما بطلان التالي فلقوله تعالى في سورة النحل وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ و قوله تعالى في سورة الأنبياء وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ و قد تمسّك بهذه الحجة على جواز التقليد جماعة ففي المعارج احتجوا الجواز التقليد بقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و في التمهيد في جواز التقليد مذاهب أحدها الجواز بل الوجوب لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و في الأحكام أما النص فقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و هو عام لكلّ المخاطبين و يجب أن يكون عاما في السؤال عن كلما لا يعلم بحيث يدخل فيه محلّ النزاع و إلا كان متناولا لبعض ما لا يعلم بعينه أو لا بعينه الأول غير مأخوذ من دلالة اللفظ و الثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من معنى الأمر بالسؤال و هو طلب الفائدة ببعض الصور دون بعض و هو خلاف الأصل و إذا كان عاما في الأشخاص و في كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله تعالى فَسْئَلُوا الآية الجواز و هو خلاف مذهب الخصوم و في المختصر غير المجتهد يلزمه التقليد و إن كان عالما بدليل فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و هو عام فيمن لا يعلم و من شرحه للعضدي لنا قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و هو عام في جميع من لا يعلم فإنه علة الأمر بالسؤال هو الجهل و الأمر المقيد بالعلّة يتكرر بتكررها فنقول هذا غير عالم بهذه المسألة فيجب عليه فيها السؤال انتهى لا يقال لا نسلم الملازمة إذ لا دليل على استلزام وجوب السؤال جواز تقليد المسئول عنه لا عقلا و لا نقلا و الفائدة كما تكون العمل بقول المسئول عنه كذا يمكن أن يكون حصول العلم بما جهله من قول من يسأل عنه و يمكن أيضا أن يكون أمرا آخر غيرهما و لعل الفائدة الثانية أقرب هنا و يؤيد التعبير عن المسئول عنه بلفظ الأهل الذي يفيد معنى الجمع لأنه إذا سئل عن الجميع فأجابوا حصل العلم عادة و لو كان المراد بيان جواز التقليد لكان الأولى الإتيان بلفظ المفرد و أن يقال فاسألوا العالم و ذا الذكر و قد أشار إلى منع الملازمة في المعارج فقال بعد ما حكاها عنه سابقا و يمكن أن يقال سلمنا وجوب السؤال و لكن لا نسلم وجوب العمل انتهى لأنا نقول وجوب السؤال و إن لم يستلزم عقلا و شرعا جواز العمل و لكن المفهوم عرفا من إطلاق اللفظ الدال عليه ذلك و هو يدل عليه بالدّلالة الالتزامية العرفية كدلالة قوله إن جاءك زيد فأكرمه على نفي وجوب الإكرام عند عدم المجيء و كدلالة قوله طويل النجاد على طول القامة و هذه الدلالة من دلالة الخطاب و هي معتبرة بلا إشكال هذا و مما يدل على أن ليس المقصود من الأمر بالسؤال تحصيل العلم إن ذلك يقتضي انتفاء وجوبه في صورة علم السائل بأن جواب المسئول

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست