responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 589

بغداد و في منية اللبيب العامي هل يجوز له التقليد في فروع الشّرع أم لا اتفق المحققون على ذلك و كذا من ليس بمجتهد و إن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد و في المقاصد العلية هو قول المتأخرين و المحققين من أصحابنا و في المعالم أكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد سواء كان عاميّا أو عالما بطرق من العلوم و في الإحكام من ليس له أهلية الاجتهاد و إن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد و الأخذ بقوله عند المحققين من الأصوليين الثاني أنه لا يجوز له التقليد مطلقا و هو لابن زهرة في الغنية و حكاه في الذكرى و المقاصد العلية عن جماعة من قدماء الأصحاب و حكاه في التهذيب و المبادي و شرحه عن معتزلة بغداد و في المعارج عن بعض المعتزلة ثم إن أرباب هذا القول من أصحابنا اختلفوا فيظهر من بعضهم و هو ابن زهرة أنه يجب عليه تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية كما يجب عليه تحصيل العلم في مسائل أصول الدين و حكاه في الذريعة و العدة عن بعض ففي الأول في النّاس من منع من الاستفتاء و زعم أن العامي يجب أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث و في الثاني حكي عن قوم من البغداديين أنهم قالوا لا يجوز أن يقلد و أن تقليده محرم على كلّ حال و سوّوا في ذلك بين الفروع و الأصول و يظهر مما حكاه في الذكرى و المقاصد العلية عن جماعة من المتقدمين وجوب الاجتهاد عليه ففي الأول وجوب الاجتهاد كفاية و عليه أكثر الإمامية و خالف فيه بعض قدمائهم و فقهاء حلب و أوجبوا على العموم الاستدلال و اكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع و النّصوص الظاهرة و أن الأصل في المنافع الإباحة و في المضار الحرمة مع فقد نصّ قاطع في متنه و دلالته و النصوص محصورة و في النافي لأصحابنا قولان أحدهما قول كثير من قدماء و فقهاء حلب كأبي الصلاح و ابن حمزة بوجوب الاجتهاد عينا و عدم جواز التقليد و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول الذي عليه المعظم

و لهم وجوه

الأول

أنه مجمع عليه كما أشار إليه جماعة قال السيّد في الذريعة و الذي يدل على حسن تقليد العامي أنه لا خلاف بين الأمة قديما أو حديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي إنه يلزمه قبول قوله لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث و من خالف في ذلك كان خارقا للإجماع و ليس يمكن المخالف في ذلك وقع الإجماع على الرجوع إلى الفتوى و الإرشاد إليها و الإقرار عليها و إنما يتأوّل هذا الرجوع بما هو بعيد فيقول هو رجوع التنبيه على النظر و الاستدلال و هذا التأويل غير معلوم ضرورة خلافه و أن العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر بل ليلتزم و لا فرق بين من ادّعى ذلك في المفتي و بين من ادعى مثله في الحاكم و ذهب إلى أن الحاكم لا يلزم الحكم حتى يعيّن المحكوم عليه صحته و طريقة العلم به و قال الشيخ في العدة و الذي تذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث و التفتيش تقليد العالم يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائنا و يستفتونهم في الأحكام و في العبادات و يفتونهم العلماء و يسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به و ما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء و لا العمل به بل ينبغي أن تنظر كما نظرت و تعلم كما علمت و لا أنكر عليه العمل بما يفتونهم و قد كان منهم الخلق العظيم عامة و الأئمة (عليهم السلام) النكير على أحد من هؤلاء و لا إيجاب القول بخلافه بل كانوا يصوّبونهم في ذلك فمن يخالف في ذلك كان مخالفا لما المعلوم خلافه فإن قيل كما وجدناهم يرجعون إلى العلماء فيما طريقه الأحكام الشرعية وجدناهم أيضا كانوا يراجعون إليهم في أصول الديانات و لم نعرف أحدا من الأئمة (عليهم السلام) و لا من العلماء أنكر عليهم و لم يدلّ ذلك على أنه يسوغ تقليد العالم في الأصول قيل لو سلمنا أنه لم ينكر أحد منهم ذلك لم يطعن ذلك في هذا الاستدلال لأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية و شرعية من كتاب و سنة و غير ذلك و ذلك كاف في النكير و قال المحقق في المعارج يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية لنا اتفاق علماء الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر و قد ثبت أن إجماع أهل كلّ عصر حجة و قال العلامة في المبادي يجوز التقليد في الفروع لنا فإنكار العلماء في جميع الأوقات و قال في النهاية في مقام الاحتجاج على مختاره الثاني الإجماع فإنه لم تزل العامة في زمن الصّحابة و التابعين قبل وجدان المخالفين يرجعون في الأحكام إلى قول المجتهدين و يستفتونهم في الأحكام الشرعية و العلماء يسارعون إلى الأجوبة من غير إشارة إلى ذكر دليل و لا نهيهم عن ذلك فكان إجماعا و قال فخر الإسلام في الإيضاح يجوز التقليد في أصل الحكم الشرعي إجماعا و قال في شرح المبادي على الظاهر لنا وجوه الأول الإجماع قبل حدوث المخالف و أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة و التابعين يرجعون في الأحكام الشرعية إلى قول المجتهدين و يستفتونهم في الأحكام الشرعية و العلماء يسارعون إلى ذكر الأجوبة من غير إشارة إلى دليل و لم ينكروا عليهم ذلك فكان إجماعا و قال الشهيد في الذكرى بعد الإشارة إلى قول فقهاء حلب المتقدم إليه الإشارة و يدفعه إجماع السلف و الخلف على الاستفتاء من غير نكير و لا تعرض لدليل يوجه من الوجوه و قال ولد الشهيد الثاني في المعالم و قد حكى غير واحد من الأصحاب اتفاق العلماء على الإذن للعوام من غير

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست