responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 588

فيه و في شرحها للسيّد صدر الدّين هل يمكن أن يحصل لبعض الناس جملة ما يتوقف عليه بعض المسائل على النحو الّذي يحصل للمجتهد المطلق بمعنى أن جميع ما يستنبط المطلق بعض المسائل منه يمكن أن يحصل له أيضا بحيث لا يفوته شيء منه و بعبارة أخرى هل يمكن تجزي القوة و الملكة بمعنى حصولها بالنسبة إلى بعض الأحكام دون بعض أم لا و في بعض مصنّفات جدي (قدس سره) إنما النزاع في اشتراط اطلاعه على ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة بأن يكون مجتهدا مطلقا فقبل به و قيل باكتفاء اطلاعه ما هو مناط الاجتهاد من أدلة المسألة التي يجتهد فيها و حصوله عنده بحسب ظنه و إن لم يعلم أمارات غيرها و يعبّر عنه بالتجزي في الاجتهاد و محلّ النزاع على ما حررنا هو الّذي ينبغي أن يكون و هو الظاهر من كلامهم في مقام تحريره فتدبر و في المحصول الحق أنه يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن بل في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم و في شرح المعالم لابن التلمساني و قد اختلفوا في أنه هل يصحّ الاتصاف بأهليّة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض

الثّاني

قال جدي (قدس سره) لا نزاع في أنه لا يشترط في صحة اجتهاد المجتهد في موضع علمه بجميع الأحكام الشّرعية مضافا إلى أن اشتراطه يوجب الدّور و امتناع الاجتهاد و استدلّ عليه بأن العلم بالجميع غير مقدور لغير المعصوم (عليه السلام) و فيه تأمّل فتأمل انتهى و في شرح ابن التلمساني لم يصر أحد إلى أنه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة ترد عليه انتهى و ما ذكراه جيّد

الثّالث

قال في الكشف أمّا التوقّف في بعض المسائل لتعارض الأدلة أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجزي في شيء انتهى و هو جيّد

الرّابع

الظاهر أن القائلين بجواز التجزي يذهبون إلى وجوب العمل بظنّه كما صرّح به جدي (قدس سره) فليس المراد من الجواز مجرّد الرّخصة

القول في التقليد

مقدّمة [في تفسير التقليد]

اختلف العبارات في تفسير التقليد ففي النهاية و الأحكام التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة مأخوذ من تقليده بالقلادة و جعلها في عنقه و ذلك كالأخذ بقول العامي و أخذ المجتهد بقول من هو مثله و حينئذ فالرجوع إلى قول النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين و رجوع العامي إلى قول المفتي و عمل القاضي بقول الشاهدين ليس بتقليد لاشتماله على الحجة الملزمة لوجوب قبول قول الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) بما دل على وجوب تصديقه من المعجزة و لوجوب الرجوع إلى حكم الإجماع بقول الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) و الآيات الدالة عليه و لوجوب قبول قول المفتي و الشاهدين الإجماع عليه و قيام الأدلة كالنصوص و قد يسمّى ذلك تقليدا بعرف الاستعمال و لا مشاحة في اللفظ و زاد في الأول فقال أمّا المفتي فهو الفقيه و المستفتي مقابله و في شرح المبادي لفخر الإسلام في تعريفه اصطلاحا التقليد هو قبول القول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم و القيد الأخير لأن المقلد يستند إلى حجّة و هو أن هذا الحكم قد أفتى به المفتي المجتهد فهو حق فإن هذه حجّة لكن ترد في جميع الأحكام الّتي يقلّد فيها فلو لا هذا القيد لم يكن ذلك تقليدا و في جامع المقاصد اعلم أن التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد و في المقاصد العلية التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجّة و في المعالم التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العامي و المجتهد بقول مثله و على هذا فالرجوع إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) مثلا ليس تقليدا له و كذا رجوع العامي إلى المفتي لقيام الحجة في الأول بالمعجزة و في الثاني بما سنذكر هذا بالنظر إلى أصل الاستعمال و إلا فلا ريب في تسمية أخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليدا في العرف و هو ظاهر و في المدارك في بحث القبلة المراد بالتقليد هنا قبول قول الغير سواء كان مستندا إلى الاجتهاد أو اليقين و في الوافية التقليد هو قبول قول من يجوز عليه الخطاء من غير حجة و دليل

مفتاح إذا كان المكلف عاميّا صرفا

لا يتمكن من الاجتهاد و الاستدلال على شيء من الأحكام الشرعية النظرية كأكثر الناس فهل يجوز له أن يستفتي و يعمل بفتوى المجتهد و العالم بالحكم الشرعي فيما لم يعلمه من الحكم الشرعي أم لا اختلف فيه علماء الإسلام على قولين الأول أنه يجوز له التقليد مطلقا و هو لمعظم أصحابنا (رضوان الله عليه)م و منهم السيّد المرتضى في الذريعة و الشيخ في العّدة و المحقق في المعارج و العلامة في النهاية و التهذيب و المبادي و القواعد و الإرشاد و التبصرة و التذكرة و التحرير و فخر الإسلام في الإيضاح و شرح المبادي و الشهيد في الذكرى و الدروس و الألفية و القواعد و الشهيد الثاني في المقاصد العلية و المحقق الثّاني في الجعفرية و السّيد عميد الدّين في منية اللّبيب و ولد الشهيد الثاني في المعالم و جدي (قدس سره) و السّيد الأستاذ (قدس سره) و والدي العلامة دام ظلّه العالي و غيرهم و اختاره من العامة الآمدي في الأحكام و الحاجبي و العضدي و غيرهم و حكاه عن المعظم جماعة ففي العدة ذهب البصريون و الفقهاء بأسرهم إلى أن العامي لا يجب عليه الاستدلال و الاجتهاد و أنه يجوز له أن يقبل قول المفتي و في النهاية اتفق المحققون على أنّه يجوز للعامي تقليد المجتهدين في فروع الشرع و كذا من ليس مجتهدا و إن كان محصّلا لبعض الأمور المعتبرة في الاجتهاد بل يجب عليه ذلك و الأخذ بقول المفتي و في شرح المبادي لفخر الإسلام على الظاهر قد اختلف في جواز التقليد في الفروع فجوّزه الإمامية كافة و أكثر الناس و تبعه معتزلة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست