responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 568

الإيضاح و الدّروس و التنقيح و جامع المقاصد و الروض و المسالك و مجمع الفائدة و الذخيرة و البحار من الأكل في السّوق و زاد في القواعد و الدروس غالبا و في الأخيرين في أكثر البلاد و في المسالك إلا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله و في الروضة و منه الأكل في السّوق و الشرب فيها لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش و في مجمع الفائدة و منه الأكل في الأسواق إلا أن يكون الشخص سوقيا أو بدويا أو قرويا لم ينكر هذا الفعل عنه أو يكون ذلك عادة في تلك البلدة غير منكر و خارج عن رسومهم و عادتهم مثل الأكل في الطريق سفرا انتهى و الحق في الرياض بالأكل في السوق الأكل في المجامع و منها ما صرح به في القواعد من البول في الأسواق غالبا و منها ما صرّح به في القواعد من الانكباب على اللعب بالحمام و منها ما صرّح به في الدروس و الذخيرة و البحار من لبس الفقيه لباس الجندي و زاد في الأول بحيث تسخر منه ثم صرّح بأن العكس و هو لبس الجندي لباس الفقيه بحيث يسخر منه كذلك و في الرّوضة في مقام ذكر المنافيات و لبس الفقيه لباس الجندي و غيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه و بالعكس و في المسالك فمن ترك المروة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي و تردّد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب و كما إذا لبس التاجر ثوب الحمالين و نحوهم بحيث يصير مضحكة و في مجمع الفائدة في مقام المذكور كما إذا لبس الفقيه إلى آخر ما في المسالك و في القواعد في المقام المذكور كالفقيه يلبس القباء و القلنسوة غالبا و منها ما صرّح به في الإيضاح من كشف الرأس بين جمهور الناس و هم ليسوا كذلك و في الرياض في المقام المذكور كشف الرأس عند من ليس هو كذلك و في الذخيرة و البحار في المقام المذكور كشف الرأس في المجامع و في الروضة في المقام المذكور المشي مكشوف الرّأس بين الناس و في المسالك في المقام المذكور المشي في الأسواق و المجامع مكشوف الرأس و البدن إذا لم يكن الشخص ممن يليق به أمثاله و في مجمع الفائدة في المقام المذكور و منه المشي في الأسواق مكشوف الرأس أو البدن إذا لم يكن أهل المجلس كذلك و منها ما صرّح به في الدروس و التنقيح من السخرية و في الرّوضة كثرة السخرية و منها ما صرّح به في الدروس و التنقيح من كشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصّلاة و منها ما صرح به في جامع المقاصد و الرّوض و الذّخيرة و البحار من البول في الشوارع وقت سلوك النّاس و زاد في الأوّل فيمن يوجب انحطاط مرتبته عادة و منها ما صرّح به في جامع المقاصد و الرّوض من سرقة لقمة و منها ما صرّح به أيضا في الكتابين من التطفيف بجبّته و منها ما صرّح به في المسالك و الروضة و الذخيرة و مجمع الفائدة من كثرة الحكايات المضحكة و في البحار الإكثار من المضحكات و منها ما صرح به في المسالك و مجمع الفائدة و الذخيرة و البحار من تقبيل أمته و زوجته في المحاضر و بين الناس و زاد في الأولين أو يحكي لهم ما يجري بينه و بينهما في الخلوة و منها ما صرّح به في الذخيرة و البحار من المضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله و منها ما صرّح به في المسالك و مجمع الفائدة ففي الأوّل و منه أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل و الجيران و المعاملين و يضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه و في الثاني و منه أن يخرج من حسن العشرة التي مطلوبة منه عقلا و عادة مع أهله و إخوانه و جيرانه و بالجملة مع مخالطيه و معامليه مثل أن يضايق معهم في المطعم القليل و يأكل وحده أطعمة طيبة و يطعمهم أوّل ما يجزي شرعا و له مال كثير و لا يلتفت إلى الجيران بإطعام و ماء و نار بل يمنعهم و يضايقهم في الأمور المشتركة مثل السكة و تضايق معاملته في الشيء الدّون الّذي ينبغي المسامحة عن مثله في مثله و نحو ذلك مثل أن يفعل ما لا يليق بأمثاله بالنسبة إلى الناس و منها ما أشار إليه أيضا في المسالك و مجمع الفائدة ففي الأوّل و منه أن يتبذل الرجل المعتبر بنقل الماء و الأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح

و ضنة و لو كان عن استكانة أو اقتداء بالسّلف التاركين التكلّف لم يقدح ذلك في المروة و كذا لو كان يلبس ما يجد و يأكل حيث يجد لتعلله و براءته من التكلّفات العادية و يعرف ذلك بتناسب حال الشخص في الأعمال و الأخلاق و ظهور محامل الصدق عليه و في الثاني و منه أن يباشر بنقل الماء و الحطب و النّار و الحوائج و الأطعمة إلى البيت بشح على دفع الكرى و أما لو كان لاستكانة و عدم اعتباره بنفسه و انكسار نفسه و إرادة إصلاحها و جعلها الترابية و ترك تعويده بالرسوم الجاهلية و العادة الحادثة اقتداء بالسّلف بل بالأئمة (عليهم السلام) فذلك ليس من ترك المروة في شيء بل من الطاعات و القربات و الامتياز بالقصد و يعرف ذلك من أفعال الناس و أعمالهم و أخلاقهم مثل أن يكون عادته أن يأكل ما يجد و يلبس كذلك و يفعل ما تيسّر و يجلس كيف ما اتفق مثل أن يجلس على الأرض و التراب و يأكل عليها من غير سفرة و يجلس جلسة العبيد و يأكل أكلهم كما نقل من فعله (صلّى اللّه عليه و آله) و قوله في جواب من سأل عن ذلك ويحك من أولى مني بالعبودية حتى لا أفعل أنا فعل العبيد و لا أجلس جلستهم و لا آكل أكلهم انتهى

الرابع

قال في الرّوضة و الرّوض و الذخيرة لا يقدح فعل السّنن و إن استهجنها العامة و هجرها الناس كالكحل و الحناء و الحنك في بعض البلاد و إنما العبرة بغير الراجح شرعا و ما ذكروه جيّد و الحمد لله ربّ العالمين تمت

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست