responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 559

فلعدم معلومية صحته و أما ثانيا فلأن التعارض بين هذه و تلك الأخبار من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر أن وجه الترجيح مع هذه الأخبار فلا بد من الأخذ بها و أما ثالثا فلضعف دلالة تلك الأخبار على كون المفروض قادحا في العدالة أما الخبر الأول فلدلالته على أن مجرد ترك الجماعة و لو مرة من غير علة قادح في العدالة و هذا مما لم يقل به أحد على الظاهر مع أنه يدفعه أيضا نفي الحرج في الشريعة فتأمل فينبغي التأويل في الرواية و هو يمكن بوجهين أحدهما تخصيص إطلاقها بصورة المداومة على الترك و ثانيهما تخصيص إطلاقها بصورة ترك الجماعة الواجبة و حيث لا دليل على ترجيح أحد الأمرين وجب التوقف و معه يسقط الاستدلال بها على كون المفروض قادحا في العدالة على أنا نقول الترجيح مع الأخير لدلالة الرواية على أن ترك الجماعة يترتب عليه استحقاق العذاب و الإيلام و حلية الغيبة بل وجوبها و كل ذلك إنما يتجه على تقدير ترك الجماعة الواجبة لا المستحبة و قد يقال سياق الرواية ظاهر في إرادة الجماعة المستحبة على أن الجماعة الواجبة غير معلوم تحققها في زمن الصادق (عليه السلام) بل الظاهر عدمه فتعين أن يكون المراد المستحبة و فيه نظر و بالجملة الاعتماد على ظاهر الرواية لا يساعده القواعد العقلية و كذا لو أول بالتخصيص بصورة الاستمرار على ترك الجماعة فينبغي التأويل إما بالتخصيص بالجماعة الواجبة أو بالحمل على المبالغة أو نفي الكمال أو الاستهانة بصلاة الجماعة و قد أشار إلى هذا الشهيد في الذكرى و أما الخبر الثاني فلنحو ما ذكر و أما الخبر الثالث فلأنه ليس فيه ما يدل على ذلك فتأمل ثم إنه لو قلنا بأن الاستمرار على ترك الجماعة يقدح في العدالة فالظاهر أنه لا يقدح فيها مع الضرورة و العذر كما هو ظاهر بعض الأخبار المتقدمة و ظاهره أن مطلق العذر كاف و إذا ادعى التارك العذر فهل يصدق أو لا وجهان و لعل الأقرب الأول فيما إذا ظن بصدقه و يحتمل قويا مع الشك أيضا و أما مع الظن بكذبه ففيه إشكال

مفتاح [القول في بيان حال شهادة مجهول الحال مع العلم بإسلامه]

اعلم أنه إذا شهد الشاهد عند الحاكم فلا يخلو عن صور الأولى أن يعلم بعدالته و حينئذ يعمل بشهادته و يحكم بها إذا اجتمع سائر شروطه كما صرّح به في المختلف و المبسوط و النهاية و النافع و الشرائع و التحرير و الإرشاد و القواعد و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالك و مجمع الفائدة و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و الحجة فيه مضافا إلى ذلك واضحة قال في المسالك و لا حاجة إلى التعديل و إن طلبه الخصم الثانية أن يعلم بفسقه و حينئذ يطرح شهادته من غير احتياج إلى بحث و لا يحكم بها كما صرح به في الخلاف و المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التحرير و اللمعة و الروضة و غيرها و قد صرح بدعوى الإجماع عليه في مجمع الفائدة و نفي الخلاف فيه في المسالك و زاد في الأول فاحتج أيضا بالآية و الأخبار الثالثة أن لا يعلم عدالته و لا فسقه و يجهل إسلامه و حينئذ يطرح شهادته كما في المبسوط و النهاية و الشرائع و النافع و القواعد و التحرير و الدروس و اللمعة و المسالك و فيه دعوى نفي الخلاف عنه و حكاها في الرياض عن جملة من العبائر و استظهرها الرابعة أن لا يعلم عدالته و لا فسقه و يعلم إسلامه و قد اختلف أصحابنا في قبول شهادته حينئذ على قولين الأول أنها لا تقبل بل يلزمه التوقف حتى يتحقق ما يبنى عليه من عدالة أو جرح و هو للمبسوط و النهاية و النافع و القواعد و التحرير و الإرشاد و المختلف و الإيضاح و التنقيح و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالك و الرياض و المحكي في التنقيح عن المفيد و المرتضى و ابن إدريس بل يظهر من الإيضاح أنه مذهب الكل إلا من شذ الثاني أنها تقبل و لا يلزمه التوقف و هو للخلاف و الاستبصار و قوّاه في المسالك و حكاه في الكفاية و الذخيرة و الرياض عن الإسكافي و المفيد في كتاب الأشراف و زاد في الأولين فقال و مال إليه الشّيخ و هو ظاهر الاستبصار للأولين وجوه منها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الرياض من أصالة عدم ثبوت الحق و نفوذ الحكم و تحقق ما يشترط فيه العدالة بشهادة المفروض لعدم الدليل على كون مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق عدالة و لا دليل عليها و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من أن شهادة المسلم الذي لم يظهر منه الفسق لا يفيد بنفسها العلم فلا يجوز الاعتماد عليها للعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الأفراد و لا دليل على خروج المفروض منها فيبقى مندرجا تحتها و منها ما تمسك به في الإيضاح من أن مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لو كان كافيا لما توقف الحكم بالمال على ثبوت الشركية بالبينة و فيه منع بطلان التالي لعدم قيام دليل عليه و لعل أرباب القول الثاني ملتزمون بالتالي سلمنا و لكن قد يقال ثبوت الشركية بالبينة يمكن فرضه على القول الثاني بالنسبة إلى الشاهد الذي لم يعلم إسلامه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة أيضا من لزوم الفساد بأخذ الأموال و الفروج و الدماء بمجرد شهادة المفروض قال فإنا نجد أن التعبد في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا و هو ظاهر و منها أن المسلم الذي لم يظهر منه فسق لا يقبل خبره فيجب أن لا تقبل شهادته أما المقدمة الأولى فلما تقرر في محله و أما الثانية فلوجهين أحدهما ظهور عدم القول بالفصل بين الأمرين و ثانيهما أن أمر الشهادة أصعب من الخبر فرد خبر الشخص المفروض يستلزم رد شهادته بطريق أولى و أما أن أمر الشهادة أصعب فلما ذكره بعض محققي العامة من أن الاحتياط في باب الشهادة أتمّ منه في باب الرواية و لهذا كان العدد شرطا في الشهادة دون الرواية و كان ألفاظ خاصة معتبرة في الأولى دون الثانية حتى إنه لو قال بدل قوله أشهد أعلم لم يكن مقبولا و منها أن من شرط قبول الشهادة عدالة الشاهد

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست