responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 558

لو تركها أحيانا لم يضر انتهى و المعتمد عندي هو الثاني للأصل و الفحوى المتقدم إليهما الإشارة و ظهور مصير المعظم إليه بل الظاهر أنه لا قائل بما صار إليه في المسالك غيره على أنه في الروضة وافق ما عليه المعظم فلا خلاف في المسألة أصلا فتأمل هذا و يعضد المختار عموم الأخبار المتقدمة و أنه لو كان المفروض قادحا في العدالة للزم الحرج و لاشتهر إذ ما من أحد إلا و يعتاد ترك مستحب و لو منع من الكلية فلا إشكال في أن الغالب ذلك و أما ما أشار إليه في المسالك من الحجة على كون ذلك قادحا في العدالة فضعفه ظاهر و قال في مجمع الفائدة إنه قياس مع الفرق

الرابع [القول في أن ترك الصلاة جماعة ليس من قوادح العدالة]

يستفاد من خبرين أن ترك الصلاة جماعة يقدح في العدالة أحدهما خبر عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) و فيه قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقط عندهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته و ثانيهما ما أشار إليه في البحار فقال روى الشهيد الثاني عن الباقر (عليه السلام) ثم قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له و قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلا من علة و لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته و يؤيد هذين الخبرين خبر إبراهيم بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته و يظهر من الكفاية العمل بهذين الخبرين و ربما يستفاد من المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في موضع من مجمع الفائدة و خالي المجلسي في موضع من البحار ذلك أيضا و المعتمد عندي أن مجرد ترك صلاة الجماعة لا يقدح في العدالة و لا في الحكم به مطلقا و إن حصل الإصرار عليه ما لم يبلغ حد التهاون و الاستحقار لنا وجوه الأول الأصل المتقدم إليه الإشارة الثاني الفحوى المتقدم إليها الإشارة الثالث عموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً الرابع أنه لو كان قادحا في العدالة لتواتر النقل به عن أهل العصمة (عليهم السلام) لأنه مما يعم به البلوى و التالي باطل الخامس الظاهر أن معظم الأصحاب من المتقدمين و المتأخرين على أنه ليس بقادح لأنهم لم ينبّهوا على كونه قادحا لا في باب الجماعة و لا مقام ذكر قوادح العدالة بل في هذا المقام اقتصروا بكون الكبائر و الإصرار على الصغائر و منافيات المروة مما يقدح في العدالة و من الظاهر أن محل البحث لا يندرج تحت واحد من الثلاثة و لو سلّم اندراجه تحت الأخير فلا نسلم كونه قادحا في العدالة لا يقال عدم تصريح المعظم بكون المفروض قادحا في العدالة لا يدل على أنه ليس بقادح فيها عندهم لأنا نقول ذلك ظاهر فيما ذكر خصوصا مع ملاحظة تصريح جماعة منهم بأن ترك السنن لا يقدح في العدالة ما لم يبلغ حد التهاون مع عدم نقلهم الخلاف فيه و بالجملة من تتبع كلمات الأصحاب ظهر له صحة ما ذكرناه من أن المعظم على أن المفروض ليس بقادح و أن القائل بكونه قادحا نادر السادس عموم الأخبار المتقدم إليها الإشارة و يعضده ما أشار إليه في البحار فقال و روى في الخصال و العيون بأسانيد عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت أخوته و حرمت غيبته و روي نحوه بسند معتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) انتهى و لا يعارض هذه الأخبار الدالة على كون المفروض قادحا في العدالة المتقدم إليها الإشارة أما أولا فلضعفها سندا أما الأول فلما أشار إليه الشهيد الثاني فقال في طريقه جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه و الظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن و أبوه علي و غايته أن يكون محتملا لهما و هو كاف في ضعف السند و فيه محمد بن موسى و هو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا و الثقة نعم قد روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه بطريق صحيح و لكن ليس فيه ما نقلناه بل فيه هذه العبارة أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز و جل و من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد

كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة و هذه العبارة و إن أمكن الاستدلال بها على كون المفروض قادحا في العدالة لكنها ليست كالعبارة السابقة في الدلالة بل يمكن منع دلالة هذه العبارة على ذلك لأن فعل رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قضية في واقعة فلا يعم جميع الأحوال و لعله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أراد حرق القوم الذين تركوا الجماعة الواجبة فإن الجماعة قد تجب كما في الجمعة و العيدين بل الظاهر لأن الحرق و العذاب لا يصح مع استحباب الجماعة و كذا قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة و الحمل على نفي الكمال ليس بأولى من التخصيص بما يجب فيه الجماعة بل هذا أولى فإن التخصيص أولى من المجاز هذا و قد يقال اختلاف متن الرواية يوجب ضعف الاعتماد عليها فتأمل و أما الثاني فلإرساله و أما الثالث

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست