responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 555

مع الاستغفار و لا صغيرة مع الإصرار وجه التأييد أن المراد بالإصرار الإقامة على الذنب لعدم التوبة و الاستغفار كما قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا و روى الكليني عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل وَ لَمْ يُصِرُّوا الآية قال الإصرار أن يذنب الحديث و روي من طريق العامة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ما أصرّ من استغفر و روى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا و أما التائبون فإن الله عز و جل يقول مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و في هذه المقالة إشعار بأن ما عدا التائب صاحب كبيرة انتهى و فيه نظر لما ذكره في الرياض فقال و أما الروايات فنحن نقول بمضمونها من أن كل ذنب شديد لاشتراكها في معصية الرب المجيد إلا أن مجرد ذلك لا يوجب كون كلها كبائر بمعنى ما توعد عليه النار كما استفيد من الأخبار مع أنها على تقدير تسليم وضوح دلالتها لا تعارض الآيات و الأخبار التي قدّمنا لاستفاضتها بل و تواترها و اعتضادها بفتوى عامة متأخري أصحابنا بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعا منهم انتهى و في الذخيرة بعد ما نقلناه عنه سابقا بلا فصل لكن هذا تأييد ضعيف لجواز أن يكون المراد بالإصرار المداومة عليه أو العزم على المعاودة فإن ذلك أنسب باللغة قال الجوهري أصر على الأمر لزم و قريب منه كلام ابن فارس في الجمل و أما الرواية فضعيفة السند انتهى و للآخرين ظواهر الكتاب و السنة و الأدعية المأثورة منها ما أشار إليه في المسالك و الذخيرة و مجمع الفائدة و الرياض من قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ قال في الأولين دل بمفهومه على أن اجتناب بعض الذنوب و هي الكبائر يكفر السيّئات و هو يقتضي كونها غير كبائر من غير أن يضايقهم في الصّغائر و في الأخير وجه الدلالة ظاهر و منها ما أشار إليه في الذخيرة و مجمع الفائدة من قوله تعالى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ* و منها ما أشار إليه في المسالك و الذخيرة و الرياض من الخبر أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر و منها ما أشار إليه في الكتب الثلاثة أيضا من المرسل من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه و ذلك قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا الآية و منها ما أشار إليه في الذخيرة فقال و عن الصّادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ* هل يدخل الكبائر في مشية الله فقال نعم ذلك إلى الله عز و جل إن شاء عذب عليها و إن شاء غفر و عن رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي و روى الكليني بإسناد فيه كلام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الله عز و جل لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ* الكبائر فما سواها قال قلت دخلت الكبائر في الاستثناء قال نعم و قريب منه عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) و منها ما أشار إليه في مجمع الفائدة و الذخيرة و الرياض من الأخبار الكثيرة الدالة على تفصيل الكبائر و بيانها و زاد في الأخيرين فقالا و يشهد له أيضا ما دل من الأخبار الواردة في ثواب بعض الأعمال أنه يكفر للذنوب إلا الكبائر و أمثال ذلك و بالجملة تخصيص الكبيرة ببعض أنواع الذنوب في الأخبار و الآثار أكثر من أن تحصى انتهى و يعضد ما ذكر ما ذكره في مجمع الفائدة فقال و لأنه قول أكثر العلماء و المشهور و لأنه لا شك في قسمته إليهما في الآية و الأخبار و كلام العلماء و وجود ذلك المعنى الخفي النسبي في الجميع غير ظاهر انتهى و المعتمد عندي هو هذا القول و أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة و صغيرة لا باعتبار المعنى الإضافي و أن المراد بالكبيرة في إطلاق الشريعة معنى يختص ببعض المعاصي كما أن المراد بكبير القوم و كبير الجيش و كبير البلد معنى يختص ببعض أشخاصهم و هل هو على طريقة الحقيقة الشرعية أم على التجوز الشرعي إشكال من أصالة عدم النقل و من شيوع الاستعمال فيه بحيث يمكن دعوى تبادره مطلقا و لعل الأخير لا يخلو عن قوة و اعلم أنه حكى جماعة عن بعض الأصحاب دعوى أن الصغار لا تطلق إلا على القول بالإحباط و ضعفه في الشرائع و المسالك

و التنقيح

الثاني [القول في تفصيل الأمور القادحة في العدالة]

لا إشكال و لا شبهة في أن الكبائر من الذنوب قادحة في العدالة و مانعة منها بمجرّدها و لا يتوقف على الإصرار و أما الصغائر فهي غير قادحة بمجردها من دون إصرار باتفاق القائلين بانقسام المعاصي إلى الكبائر و الصغائر على الظاهر و هل يقدح فيها مع الإصرار عليها أو لا المعتمد هو الأول كما يستفاد من الشرائع و النافع و التحرير و التنقيح و الذكرى و الدّروس و جامع المقاصد و الروضة و الروض و المسالك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما أشار إليه المقدس الأردبيلي (رحمه الله) و هل هو كبيرة أو لا يظهر الأخير مما عدا الكفاية و الرياض من الكتب المتقدمة و صرح بالأول في الكفاية و يدل عليه جملة من الأخبار منها المروي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و المروي عن الصادق (عليه السلام) لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الإصرار و منها خبر فضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) من الكبائر الإصرار على صغائر الذنوب

[القول في بيان معنى الإصرار]

و قد اختلفوا في تفسير الإصرار على أقوال منها أشار إليه في الذخيرة و البحار و الرياض فقالوا و نقل بعضهم قولا بأن المراد بالإصرار عدم التوبة انتهى و يدل عليه أمران أحدهما خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا قال الإصرار أن يذنب فلا يستغفر الله و لا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار و يؤيد هذا ما ادعى والدي العلامة دام ظله العالي من دلالة النصوص على القول المزبور و ثانيهما عموم ما دل على أن مطلق الذنب قادح في العدالة الموجبة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست