responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 546

صحته بالنسبة إلى الصبيّ أيضا لما بيّناه من عدم تبعّض العقد صحّة و فسادا و عدم كونه مأمورا بالوفاء باعتبار عدم توجه التكليف إليه لا يستلزم عدم الصحة الذي هو حكم وضعي هذا و يمكن الاستدلال بالآية الشريفة أيضا على صحة العقد الذي يقع بين الصبيين لأن مقتضى عموم الآية الشريفة وجوب الوفاء بجميع العقود حتى التي صدرت في حال الصباوة و لو لا صحتها لما توجه الأمر بالوفاء بها بعد البلوغ و توجه الأمر بالوفاء بعده لا ينافي ثبوت الصحة بمعنى ترتب الأثر الذي هو حكم وضعي يصحّ تحققه بالنسبة إلى الصبيان قبله اللهم إلا أن يقال هذا متجه لو علم بتحقق العقد من المخاطبين بالآية الشريفة في حال صغرهم و هو غير معلوم و معه لا يتجه الاستدلال فتأمل و مما ذكر يظهر صحة دعوى جواز الاستدلال بعموم الآية الشريفة على صحة عقد الولي بنته الصغيرة إذا كان الزوج بالغا رشيدا لأنه مأمور بالوفاء به و معناه العمل بمقتضى العقد من الإنفاق و إعطاء المهر و يظهر من جدي (قدس سره) خلاف ذلك فإنه قال لا يمكن الاستدلال بالآية على صحة العقد الذي لا يمكن للعاقد الوفاء به مثل عقد الولي على بنته الرضيعة متعة يوما أو مثله لعدم تأتي تمتع بها أصلا و لا ثمر آخر يتأتى بها للولي الوفاء به و الخروج عن عهدته و أما الثمرات التي تكون فرع ثبوت الصحة و مشروطة بها مثل حلية النظر إلى أمّها فلا يمكن الاستدلال عليها للزوم الدور مع أنها ليست بيد الولي و لا من الأحكام التكليفية حتى يقال يجب على الولي الوفاء بها بل من الأحكام الوضعية القهرية شرعا مع أن النظر إلى الأم ليس بيد الولي قطعا إن كان حلالا فحلال و إلا فلا من غير مدخلية للولي أصلا بل الأم أولى بالخطاب يكشف الوجه للمتمتع بها من الولي مع أنها أيضا ليس باختيارها حلية النظر و حرمته مع أنها ليست بطرف العقد قطعا و مما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بها و بنظائرها على صحة عقود الصبيان و معاملاتهم كما فعله بعض المحققين غفلة لعدم وجوب شيء عليهم و عدم خطابهم بالواجبات

السادس [القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة العقود الجائزة أو لا؟]

هل الآية الشريفة تشتمل العقود الجائزة التي يجوز لكل من الطرفين الفسخ بمجرد المشية و الإرادة كالوكالة و العارية فلو شك في صحة نوع أو صنف منها كان اللازم الحكم بالصحة لعموم الآية الشريفة أو لا يشملها و يكون مخصّصة من عمومها فيه إشكال فما ذكره العلامة في المختلف في مقام الجواب عن احتجاج الحلي بالآية الشريفة على لزوم عقد السبق و الرّماية من أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه فإن كان لازما كان العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم و إن كان جائزا كان الوفاء به و العمل بمقتضاه على سبيل الجواز و قد صرح بما ذكره السيوري في كنز العرفان قال و حينئذ يكون في العقود إجمال يعلم حاله من البيان النبوي أو الإمامي و ذكره في جامع المقاصد فقال في مقام الجواب عن الجواب الذي ذكره في المختلف أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه من دون القيد الذي ذكره فإن المفهوم لغة و عرفا من الوفاء بالقول هو العمل بمدلوله ثم إنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد على وجه الجواز فإن وجوب الوفاء ينافي الجواز و الآية مخصوصة بما عدا الجائز فإن العام المخصص حجة في الباقي انتهى و قد نبه على ما ذكره جماعة ففي المسالك بعد الإشارة إلى ما في المختلف هو خلاف الظاهر فإن مقتضى الوفاء بالشيء التزامه و العمل بمقتضاه مطلقا و في الروضة الأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما و خروج العقد الجائز تخصيص للعام فيبقى حجة في الباقي و في مجمع الفائدة أن ظاهر الأمر هو الوجوب و اللزوم و خروج الوديعة و العارية على تقدير كونهما عقدين بدليل لا يضر كالمضاربة و المعنى المذكور للآية بعيد إذ المتبادر أن العمل بمضمون العقد واجب و في الرياض أن مقتضى الوفاء بالشيء التزامه و العمل به مطلقا لا العمل بمقتضاه من لزوم أو جواز جدّا و لذا أن ديدن الأصحاب حتى هو إثبات لزوم العقود اللازمة بمثله و لا وجه له لو صحّ ما ذكره لاستلزامه الدور الواضح كما لا يخفى على من تدبّره انتهى و في بعض مؤلفات جدي (قدس سره) يشكل الاستدلال بالآية على صحة العقود الجائزة مثل الشركة و المضاربة و غيرها لعدم وجوب الوفاء جزما إلا أن يجعل المراد وجوب الوفاء بمقتضاها في موضع ثبت المقتضي لا في موضع لم يثبت انتهى و قد يقال إن العقود الجائزة ما لم يحصل فيها فسخ من الطرفين يجب الوفاء بها نظرا إلى عموم الآية الشريفة و خروج صورة الفسخ من عمومها لا يقتضي عدم شمولها صورة عدم الفسخ فهي بهذا الاعتبار مندرجة تحت العموم و لو كان جواز الفسخ مانعا من شمولها لما شملت البيع الذي لم يشترط فيه سقوط خيار المجلس و نحوه و هو باطل و بالجملة الآية الشريفة تقتضي وجوب الوفاء بكل ما يسمى عقدا سواء سمي جائزا باعتبار و لازما باعتبار آخر و خروج بعض الأفراد و بعض الصور من عمومها و إطلاقها لا يقدح في الشمول لما لم يقم الدليل على خروجه فتأمل فإذن المعتمد كون الآية الشريفة أصلا في صحة العقود الجائزة

السّابع [القول في العقد اللازم]

اعلم أنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحة المعاملة الفضولية فيما إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا و الآخر غيره و ذلك لأن غير الفضولي مأمور بالوفاء به لعموم الآية الشريفة هو يستلزم صحة العقد

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست