responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 536

أكرم من أن يكلّف النّاس ما لا يطيقون و منها خبره الآخر الذي عدّ صحيحا عن الصّادق (عليه السلام) قال ما كلّف العباد إلا ما يطيقون و إنما كلفهم في اليوم و اللّيلة خمس صلوات و كلفهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم و كلفهم صيام شهر رمضان في السنة و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك إنما كلفهم دون ما يطيقون لا يقال غاية ما يستفاد من هذا الخبر انتفاء التكليف عند عدم الطاقة و القدرة و هو ليس محل كلام فالرواية من أدلة امتناع التكليف بالمحال لأنا نقول الظاهر صدق عدم الطاقة و القدرة حقيقة في صورة التعسر و لزوم الحرج و منها خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) و قد عدّ من الموثق قال قلت إنا نسافر فربما بلينا من الغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصّبي و يبول فيه الدابة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني امزج الماء بيدك فإن الدين ليس بمضيق فإن الله عز و جل يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ الآية و منها خبر محمد بن علي الحلبي عن الصّادق (عليه السلام) و قد عدّ موثقا ما أمر الله العباد إلا بوسعهم و كل شيء أمر الناس فهم متسعون و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم و لكن الناس لا خير فيهم و منها حسنة عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ الآية و منها الخبر الذي عد موثقا إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من اللّيلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه عزّ و جلّ و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فليهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ إلى آخره و منها خبر محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ الآية و منها خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل في الدين من حرج و منها ما عن الصدوق في النهاية قال سئل علي (عليه السلام) أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة و منها خبر حمزة الطيّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما أمروا بدون سعتهم و كل شيء أمر الناس به فهم متسعون له و كل شيء لا يتسعون له فهو موضوع عنهم و لكن الناس لا خير فيهم و منها ما في الحرز اليماني المنسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فما أيسر ما كلفتني به من حقّك و منها ما في الصحيفة السجادية في دعاء التحميد فما هكذا كانت سنة في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به و لم يكلفنا إلا وسعا و لا يحتمنا إلا يسرا و لم يدع لأحد منا حجة و لا عذرا و منها ما تمسّك به في المعتبر و الحبل المتين و حاشية جمال الدين الخوانساري فقالوا لأن رفع الضرر المظنون واجب عقلا و منها أن العقلاء يقبحون سيّدا يكلف عبده بتكليف شاق فيه حرج و عسر و يوبخونه على ذلك و لو لا عدم جواز ذلك عقلا لما صح منهم ما ذكرناه و في جامع المقاصد يقبح التكليف حينئذ و في مجمع الفائدة الضيق منفي عقلا و منها ما تمسك به السيد الأستاذ (قدس سره) فقال و لأن التكليف بما يفضي إلى الحرج مخالف لما عليه أصحابنا من وجوب اللطف على الله سبحانه فإن الغالب أن صعوبة التكليف المنتهية إلى حد الحرج يبعّد من الطاعة و يقرب من المعصية بكثرة المخالطة و

لأن الله تعالى أرحم بعباده و أرأف من أن يكلفهم بما لا يتحملونه من الأمور الشاقة قد قال الله تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا و النظر إلى الأدلة و حسن التأمل فيها آية و رواية مقتضى لذلك و أما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة كالحج و الجهاد و الزكاة بالنسبة إلى بعض الناس و الدية على العاقلة و نحوها فليس شيء منها من الحرج فإن العادة قاضية بوقوع مثلها و الناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف و من دون عوض كالمحارب للحمية و للعوض اليسير كما أعطي على ذلك أجرة فإنا نرى أن كثيرا لا يفعلون على ذلك لشيء يسير و بالجملة فما جرت به العادة بالإتيان بمثله و المسامحة فيه و إن كان عظيما في نفسه كبذل النفس و المال الكثير فليس ذلك من الحرج في شيء نعم تعذيب النفس و تحريم المباحات و المنع عن جميع المشتهبات أو نوع منها على الدوام حرج و ضيق و مثله منتف في الشرع انتهى

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل [القول في تفسير الحرج]

قال السيّد الأستاذ (رحمه الله) الحرج منفي في الشريعة بالآية و الرواية و هو ما فوق الوسع إلى منتهى الطاقة فما فوق الطاقة و هو التكليف بما لا يطاق تكليف بالمحال و هو منتف عندنا عقلا و سمعا و يعمّ الشرائع كلها و التكليف بالوسع و هو ما دون الطاقة ممكن واقع في جميع الأديان و أما الطاقة و المراد بها ما فوق الوسع ما لم يصل إلى الامتناع العقلي أو العادي فلم يكلف بها هذه الأمة المرحومة

الثاني [القول في أن الحرج واقع في الشرائع السابقة]

قال السيد الأستاذ

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست