responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 531

صلّوا كما رأيتموني أصلي و لغيره مما يوجب إجمال الإطلاق بل يمكن ادعاؤه في جميع العبادات و الإيقاعات و ذلك إما للعلم الإجمالي بأن الإطلاقات فيما ذكر قد تقيد بما هو ليس بمعلوم أو لورودها في بيان حكم آخر أو لعدم تساوي أفرادها فعلى هذا ينتفي فائدة النزاع في أن ألفاظ العبادات هل وضعت للصحيحة أو للأعم منها و من الفاسدة لأن فائدته ليست إلا إجراء الأصل و عدمه فإن اللازم على الأول عدم جواز إجرائه و لزوم الأخذ بالاحتياط في مواضع الخلاف و اللازم على الثاني التمسك بالأصل فيها و على ما ذكرنا يرتفع هذه الفائدة و الإنصاف أن دعوى انحصار الفائدة في النزاع المذكور فيما ذكر فاسد جدا سلمنا لكن دعوى ارتفاع الفائدة المذكورة كلية فاسدة إذ يتحقق إطلاق و لم يكن هناك ما يوجب إجماله الصورة الثالثة أن يستفاد وجوب عبادة من أمر الشارع بها كأن يقول صل ثم يحصل الشك في وجوب شيء فيها و لا يكون هناك موانع الإطلاق المزبور و هنا نقول إن كان المشكوك فيه جزءا من المفهوم فلا شك في لزوم الإتيان به و إن كان خارجا عنه و أنه يصدق بدونه فلا إشكال في دفعه بالإطلاق و إن شك في ذلك فهو كالأول في لزوم الإتيان بالمشكوك فيه و كذا الحال في المعاملات فإذا ورد خطاب مطلق دال على صحة معاملة كقوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و حصل الشك في اشتراط شيء فيها فلا بد من ملاحظة مفهوم تلك المعاملة فإن توقف تحققه على ذلك الأمر وجب اعتباره و إلا وجب دفعه بأصالة بقاء ذلك الإطلاق على حاله و قد أشار إلى ما ذكر جدي (قدس سره) فقال و الحاصل أن فساد المعاملة لا يحتاج إلى دليل بل الأصل الفساد و إنما المحتاج إليه هو الصحة و دليلها غالبا هو العمومات و الإطلاقات و لا بد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام فمجرد إطلاق لفظه عليها لا يكفي لأن الاستعمال أعم من الحقيقة فلا بد من مراعاة الحقيقة و أن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال بالإطلاقات لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة و الشائعة بل و إن كان الاستدلال بالعمومات أيضا على إشكال و لا بد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع و لسانه و لو كان ثبوته من أصالة العدم و البقاء و ما ماثلهما في موضع يجري فيه و لا بد أيضا أن يكون مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في مواضعها و أن تكون خالصة من الموانع الشرعية و الموانع العادية مثل معاملة ما لا نفع فيه انتهى و إن شك في ذلك وجب اعتباره احتياطا و لا إشكال فيما ذكرنا بل الظاهر أنه لا خلاف فيه

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

إذا شك في وجوب شيء في عبادة أو معاملة و قام الدليل المعتبر من إجماع أو غيره على أنه ليس بجزء لهما و لا هو شرط فيهما و بالجملة قام الدليل على أنه ليس مما يتوقف عليه صحة العبادة و المعاملة فحينئذ يدفع احتمال وجوبه تعبدا بأصالة البراءة لرجوع الشك حينئذ إلى نفس التكليف الإلزامي و قد ثبت أن الشك في التكليف الإلزامي مدفوع بالأصل و لا فرق في هذا بين كون الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم منه و من الفاسد و كذلك يدفع بالأصل احتمال حرمة شيء في عبادة أو معاملة حيث يقوم الدليل على عدم توقفهما عليه

الثاني

إذا ثبت وجوب شيء فيهما و شك في توقفهما عليه إما لكونه جزءا أو لكونه شرطا فهل الأصل عدم التوقف فيكون واجبا تعبديا صرفا أو لا التحقيق أن يقال إن كان مفهومهما لا يتحقق إلا به فالأصل لزوم الإتيان به تحصيلا للمأمور به في العبادات و للسبب الشرعي في المعاملات و إن لم يتوقف مفهومهما عليه بل يتحقق بدونه فلا يخلو إما أن يكون هناك إطلاق أو عموم يقتضيان عدم التوقف باعتبار أنه لو كان مما يتوقفان عليه يلزم ارتكاب التقييد و التخصيص فيهما أولا فإن كان الأول فيجب دفع احتمال التوقف بظاهر الإطلاق و العموم و لذا إن القائلين بأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيحة و الفاسدة يدفعون كل ما يحتمل وجوبه فيها و توقفها عليه بالأصل لأن تلك الألفاظ تصدق حقيقة بدونه فلو وجب فيها بطريق الجزئية أو الشرطية يلزم تقييد إطلاق الأمر بها و الخطاب الدال بإطلاقه أو عمومه على صحة جميع أفرادها فمرادهم بالأصل أصالة عدم التخصيص و التقييد لأصالة البراءة فتأمل و قد يعارض الإطلاق و العموم بأن الغالب فيما ثبت وجوبه فيهما كونه مما يتوقفان عليه و المشكوك فيه يلحق بالغالب اللهم إلا أن يمنع من حجية الاستقراء هنا أو يقال بعدم صلاحيته لمعارضة الأمرين لكون الظن الحاصل منهما من الظنون المخصوصة فيهما نظر بل التحقيق هنا لزوم الأخذ بأقوى الظنين فتأمل و إن كان الثاني فاللازم الإتيان بذلك المشكوك فيه لما بينّاه من لزوم تحصيل البراءة اليقينية و إن شك في توقف مفهومهما عليه فاللازم أيضا الإتيان به تحصيلا للبراءة اليقينية و الإطلاق أو العموم باعتبار هذا الشك يصير مجملا بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه كما لا يخفى فلا يمكن دفعه بهما و لذا إن القائلين بأن ألفاظ العبادات وضعت للصحيح يتمسكون بقاعدة الاشتغال و يحكمون بالإتيان بكل مشكوك فيه لا يحتمل حرمته لأن الشك فيه يرجع إلى المفهوم و المكلف به و قد ثبت أن الشك إذا تعلق بالمكلف به كان اللازم العمل بالاحتياط

الثالث [القول في حكم ما إذا شك في كون شيء عبادة أو معاملة واجبا توقيفيا أو واجبا تعبديا أو ليس بواجب أصلا]

إذا شك في كون الشيء في عبادة أو معاملة واجبا يتوقف صحتها عليه أو واجبا تعبديا لا يتوقف صحتها أو ليس بواجب مطلقا فهل الأصل لزوم الإتيان به حينئذ أو لا التحقيق الثالث مع وجود الإطلاق أو العموم المقتضيين لصحة جميع أفرادهما لاندفاع احتمال الوجوب التعبدي بأصالة البراءة و احتمال التوقف بظاهر الإطلاق أو العموم و إن فقد كان اللازم الإتيان بذلك المشكوك فيه لما تقدم إليه

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست