responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 528

عن أصل مورد ذلك الأصل لأن مورده كما عرفت عدم ظهور الدليل فيخالف ما إذا ظهر الدليل و هذا واضح لا إشكال فيه و من هنا اندفع ما توهمه بعض في إيراده على من قال إن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص من أن أصل البراءة من الأدلة العقلية و قد خصصت في كثير من المواضع التي ثبت فيها التكليف و حيث إن هذا الوهم كان يسبق إلى أذهان بعض المشتغلين كان بالحري أن نشرح فساده فنقول لا شك و لا شبهة في أن الدليل العقلي إذا قام على كلية فلا يمكن أن تخصص تلك الكلية بدليل آخر مطلقا بخلاف الدليل اللفظي فإنه إذا دل على كلية جاز تخصيصه بدليل آخر أقوى منه مطلقا و وجه الفرق أن الدليل العقلي إنما يحصل منه العلم بثبوت الحكم لجميع الجزئيات و معه يمتنع إخراج بعضها لأن المخرج إن كان ظنيا فهو لا يعارض القطعي و إن كان قطعيا لزم اجتماع الضدّين و هو محال و لا كذلك اللفظي فإن غايته حصول الظن بثبوت الحكم لجميع الجزئيات و لا يمتنع أن يقوم ظن أقوى منه يعارضه بالنسبة إلى بعض الجزئيات و يؤخذ به و إذا عرفت هذا فاعلم أن الدليل العقلي تارة يدل على أنه إذا لم يظهر من الشرع دليل يجب أن يحكم بكذا كالدليل على أصل البراءة فإن مقتضاه أنه إذا لم يظهر دليل على اشتغال الذمة يجب أن يحكم بعدمه و تارة أخرى يدل على ثبوت الحكم لجميع الجزئيات من غير تعليق على شيء كالدليل الدال على حرمة الظلم فإنه يدل على أن كل فرد من أفراد الظلم حرام فإن كان من القسم الأول فلا يمتنع معه أن يظهر دليل على اشتغال الذمة فإنه لا يعارضه بوجه و لا يكون مخصصا له لعدم اندراج هذا الفرد تحت الكلية الحاصلة من هذا الدليل و هو واضح و إن كان من القسم الثاني فيمتنع أن يرد دليل قطعي من الشرع يعارضه و أما الظني فيجوز و لكن يجب تأويله بما يرجع إلى الدليل العقلي و لا يجوز تخصيصه بالثاني لأن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص قطعا و إن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الثاني فذلك العلم الإجمالي لا يقدح في إلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب و لا يقتضي منع حصول الظن باتحاد الفرد المشكوك فيه مع الغالب أ لا ترى أنه إذا علم بأن الغالب على أهل بلدة الإسلام و علم بوجود كافر فيها فيحكم بإسلام من يرى من أهلها ما لم يعلم كفره و محصل الكلام أنه إذا ثبت أغلبيته فيحصل موجب الظن بإلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب سواء علم إجمالا تخلف بعض الأفراد أم لا نعم الظن في الصورة الأخيرة أقوى من الظن في الصورة الأولى فإذا حصل الظن فيجب العمل به لعموم الدليل على حجيته و إن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الثالث فنقول ذلك العلم الإجمالي بعد الفحص عن المخصص و أما مع أحد الأمرين كما هو الغالب فلا و ذلك واضح ثم إنه قد يجب العمل بالعموم احتياطا فيما إذا لم يكن أحد الأمرين متحققا و ذلك فيما إذا كان الحكم المتعلق على العام وجوبيا أو تحريميّا و كان المعلوم إجمالا عدم وجوب بعض الأفراد أو عدم تحريمه لأن الذمة حينئذ قد اشتغلت بوجوب الإتيان ببعض أفراده أو بالاجتناب عنه و ذلك غير معلوم بعينه فيجب تحصيل البراءة اليقينية و هي لا تكون إلا بإتيان الجميع أو ترك الجميع و فيه نظر هذا و يدل على لزوم الرجوع إلى الأصول الكلية حيث لم يتحقق لها معارض في خصوص الواقعة بعد الفحص عنه إجماع أهل الشريعة بل إجماع جميع العقلاء بالبديهة و أنه لو لا ذلك لزم المفاسد العظيمة و هو واضح ليس فيه ريبة

مفتاح [القول في بيان حكم ما إذا شك في جزئية شيء في عبادة واجبة أو شرطية فيها]

إذا اختلف الأصحاب في جزئية شيء في عبادة واجبة كالصّلاة و الصوم أو شرطية فيها فهل الأصل عدمها حتى يقوم دليل من الخارج عليهما أو اللازم الحكم بهما حتى يقوم من الخارج دليل على عدمهما فيه إشكال و التحقيق أن يقال أن للمسألة صورا الأولى أن يستفاد من الإجماع وجوب عبادة كأن يتفقوا على وجوب صلاة في الوقت الفلاني ثم يحصل الشك في وجوب شيء فيها على وجه الجزئية أو في اشتراطها به باعتبار الاختلاف فيهما و هنا يجب الحكم بالوجوب و الاشتراط و ذلك لأن الذمة قد اشتغلت بتلك العبادة بالإجماع كما هو الفرض فيحتاج في تحصيل البراءة منه إلى اليقين بها و لا يحصل إلا بالإتيان بالمشكوك فيه لا يقال هما مدفوعان بالأصل لأنا نقول الأصل إنما يصحّ التمسك به حيث لم يثبت اشتغال الذمة أو كان هناك إطلاق أو عموم ينافي ظاهرهما الاحتمالين و أما مع اشتغال الذمة و عدم الإطلاق أو العموم الصالح كل منهما لدفعهما كما في الفرض فلا و لا فرق فيما ذكر بين كون اللفظ الموضوع لتلك العبادة موضوعا للصحيح منها أو للأعم منها أو من الفاسد و لا بين أن يكون الواضع لها من أهل اللغة أو الشرع و هو واضح و كذا الحال فيما إذا ثبت استحباب عبادة بالإجماع و شك في اشتراطها بشيء و كذا الحال أيضا إذا انعقد الإجماع على صحة معاملة أو إيقاع و شك في اشتراطها بشيء فإن اللازم حينئذ الحكم بالاشتراط و ذلك لأن الأصل فساد المعاملة و الإيقاع و عدم ترتب أثرها حتى يقطع بالصحة و ترتب الأثر و ليس ذلك إلا بالاقتصار على المجمع عليه و هو الجامع للشرط و ليس مجرد الاتفاق على شرعيتها بنفسه كافيا للحكم بالصحة في محل الخلاف كما أن مجرد الاتفاق على وجوب العبادة ليس كافيا للحكم بالصحة في محل الخلاف فقد ظهر مما ذكر أن الأصل في العبادات و المعاملات و الإيقاعات الفساد حتى يثبت الصحة و أن إثباتها يحتاج إلى دليل مقتض لها و أن مجرد الاتفاق على الشرعية و صدق الاسم حقيقة غير كاف في الحكم بها ما لم يكن هناك دليل وراء ذلك يقتضيها و مرجع ذلك إلى أن الصحة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي و قد صرّح بأن الأصل في المعاملات

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست