responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 522

التوقف و أن الخطاب قد وقع بالمجمل و معه قد حصل العلم بالتكليف فيجب تحصيل البراءة اليقينية و هي لا تكون إلا بالتزام الفعل لأنا نقول هذا يقتضي رفع اليد عن أصالة البراءة فإن ما ذكر جار في كل ما يعول فيه عليها و كلامنا مبني على حجية أصالة البراءة و القطع بالتكليف على جهة اللزوم ممنوع فإنه عين النزاع و لزوم تحصيل البراءة إنما يكون بعد القطع بالتكليف على جهة اللزوم و حصول الشك في المكلف به لا مطلقا إلا على القول بوجوب الاحتياط مطلقا و هو خلاف التحقيق و كذا الكلام فيما إذا علم بمرجوحية أمر و شك في أنها على الكراهة أو الحرمة فيحكم بالكراهة

مفتاح [القول في أن الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف و بيان الخلاف في ذلك]

إذا تعلق الأمر بشيء مركب من أجزاء كالأمر بالصّلاة و الوضوء فلا يخلو من صور إحداها أن يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه و لا إشكال حينئذ في وجوب الإتيان به و ثانيها أنه لا يتمكن من الإتيان به و لا بشيء من الأجزاء إما باعتبار التعذر أو التعسر و لا إشكال حينئذ في سقوط التكليف لامتناع التكليف بالمحال و ارتفاع الحرج في الشريعة و ثالثها أن يتمكن من الإتيان ببعض الأجزاء دون آخر كما لو لم يتمكن من التشهد و الركوع في الصلاة و غسل اليد و مسح الرأس في الوضوء و اختلف الأصحاب فيه فمنهم من ذهب إلى سقوط التكليف بما بقي من الأجزاء و هو صاحب المدارك و المشارق لأن وجوب الإتيان بالأجزاء الممكنة خلاف الأصل فإن الأمر بالكل لا يستلزم الأمر بالأجزاء إلا تبعا و إذا انتفي المتبوع انتفي التابع فلا بد في مخالفته من دليل و ليس و منهم من ذهب إلى وجوب الإتيان بما يتمكن من الإتيان به و هو للأكثر على ما حكاه جدي (رحمه الله) في فوائده و لهم وجوه الأول الاستصحاب و قد أشار إليه جماعة من الأصحاب كالفاضلين و الشهيد الثاني في مسألة الأقطع فقالوا لأن غسل الجميع واجب بتقدير وجوده و ذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو فلا يسقط بعضه لفقدان البعض انتهى و فيه نظر للمنع منه إذ هو متوقف على مسبوقية التكليف و هي ممنوعة لعلم الآمر بتعذره فلا يكلف بالكل فإذا لم يكلف بالكل لم يتحقق لباقي الأجزاء صفة وجوب أصلا حتى يستصحب سلمنا أنه كلف به ثم ارتفع بالتعذر لكن نقول وجوب الأجزاء ليس وجوبا استقلاليا حتى يجوز استصحابه بل وجوب تبعي لوجوب الكل فإذا ارتفع المتبوع امتنع بقاء التابع و قد أشار إلى هذا المحقق الخوانساري في المشارق فقال في مسألة الأقطع الاستصحاب في مثل هذا الموضع مما لا يمكن إجراؤه لأن الحكم السابق إنما هو الأمر بغسل المجموع من حيث هو مجموع و هو أمر واحد و ليس أوامر متعددة بكل جزء جزء منه و لما لم يبق متعلقه هاهنا فسقط التكليف به فلا بدّ من غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة انتهى سلمنا لكن ذلك إنما يتم بعد توجّه الخطاب بالكل كما لو حصل القطع بعد دخول الوقت و أما لو حصل قبله فلا و ذلك واضح الثاني أن الاستقراء في موارد الأحكام الشرعية يكشف عن اعتناء الشارع بالإتيان بما يمكن من الأجزاء و عدم رضائه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع و فيه نظر لعدم معلوميته إلا في الصلاة و الوضوء سلمنا و لكن إفادته العلم في المقام غير معلومة و الاكتفاء بالظن الاستقرائي محل كلام الثالث جملة من الأخبار منها النبوي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا و منها المرتضويان كما قيل في أحدهما الميسور لا يسقط بالمعسور و في الآخر ما لا يدرك كله لا يترك كله قال جدي (قدس سره) و الأخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول و عدم الطعن في السند و نقلت في الغوالي عنهم (صلى الله عليهم) و مشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها و يتمسكون بها في محاوراتهم و معاملاتهم من غير نكير انتهى و فيه نظر أمّا أولا فلضعف أسناد الأخبار المذكورة بالإرسال و دعوى الجبر بعمل الأصحاب مشكل لعدم معلوميته نعم ذكر جماعة الأول منها في بحث الأمر لمن قال بأنه للندب و لا حجة في ذلك قطعا و أما الفتوى بمضمونها بجملة من المسائل فلا تدل على صحة صدورها حتى يجعل أصلا في كل مسألة و يؤخذ بظاهر ألفاظها و مما يضعفها عدم تعرضهم لها في مسألة الأقطع بل استدلوا فيها بالإجماع و الاستصحاب و النص الوارد فيه بالخصوص و كذا في مسألة الجبيرة و ذكر الشهيد في المسألة الأولى لأن الميسور لا يسقط بالمعسور و هو لا يقتضي أن يكون رواية فلعله فتوى منه و أما ثانيا فلضعف دلالتها أما الأول فلأنها إنما يتم لو كانت من في قوله (صلّى اللّه عليه و آله) منه للتبعيض و هو ممنوع لجواز أن يكون بمعنى الباء فيكون التقدير إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم فيكون المأمور به هو الإتيان بالمأمور به و قد صرح ابن هشام بإتيان من بمعنى الباء و نصّ الشيخ على أن حروف الصفات بعضها يقوم مقام بعض فإن قلت هذا فاسد من وجوه منها أنه مجاز و الأصل عدمه و منها أنه يلزم حينئذ أن يحمل ما في قوله ما استطعتم على الزمانية و يكون التقدير فأتوا به زمان الاستطاعة و هو خلاف

الظاهر فإن الأصل فيها أن تكون موصولة و الأصل في الفعل عدم التأويل بالمصدر الثالث أنه يلزم حينئذ حمل الرواية على التأكيد إذ لا حاجة إليها بعد ثبوت كون الأمر للوجوب لأن مقتضاه وجوب الإتيان بالمأمور به و عدم جواز تركه و لا كذلك لو لم يحمل على ذلك فإنه يلزم التأسيس و هو بيان أصل شرعي من أنه إذا تعذر الكل وجب الإتيان بما يمكن من أجزائه قلنا هذه الوجوه كلها مدفوعة أما الأول فلأن المجاز و إن كان خلاف الأصل و لكنه لا بدّ منه هنا إذ لولاه للزم التقييد في لفظ الأمر إذ ليس كل مركب يجب الإتيان بما تيسّر من أجزائه و للزم الإضمار و تقديم المتعلق على

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست