responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 519

أدلة الشرع منحصرة فيها لكن قد بيّنا انحصار أدلة الأحكام في الطرق و عند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم و في المعتبر من أقسام الاستصحاب أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه و هذا يصحّ فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف و لا يكون ذلك الاستدلال حجة و منه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب و الحظر

الثالث [القول في ما ذكره في النهاية من أن الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن إن تذكر فيه عبارات]

قال العلامة في النهاية الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميّا أمكن أن يذكر فيه عبارات الأولى هذا حكم قد كان معدوما أولا و هو يقتضي ظن بقائه على العدم و العمل بالظن واجب أما عدمه فلأن المحكوم عليه كان معدوما في الأزل لحدوثه فلا يكون المتعلق به أزليا لأن ثبوت حكم من غير ثبوت محكوم عليه سفه و هو غير جائز عليه تعالى و هذا لا يتمشى على رأي الأشاعرة لأن كلامه قديم و الحكم حادث قيل المراد من الحكم كون الشيء مقولا له إن لم يفعل هذا الفعل عاقبتك و معلوم بالضرورة حدوث هذا المعنى و فيه نظر لأن حدوث هذا الحكم لا ينافي قدم الحكم الذي يدعونه و هو نقيض المقدمة و أما حصول ظن البقاء فلما تقدم في الاستصحاب الثانية لو ثبت الحكم لثبت بدلالة أو أمارة و الأول باطل للإجماع على انتفاء الدلالة القاطعة في هذه المسائل الشرعية و التالي باطل للنهي عن اتباع الظن لقوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* و قوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* الثالثة لو ثبت الحكم لثبت إما لمصلحة أو لا و الثاني عبث لا يجوز عليه تعالى و الأول يستحيل رده إليه تعالى لامتناع النفع و الضرر عليه و إلى العبد لأن المصلحة معناها اللذّة تكون وسيلة إليها و المفسدة معناها الألم أو ما يكون وسيلة إليه و لا لذة إلا و الله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء فيكون توسط شرع الحكم عبثا و كذلك المفسدة فهذا يدل على نفي شرع الحكم ترك العمل به فيما اتفقنا على وقوعه فيبقى في المختلف على الأصل الرابعة هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية التي ثبت هذا الحكم فيها في وصف مناسب فيفارقها في الحكم أما بيان المفارقة في المناسب فإنه وجد في الأصل ذلك الوصف الفلاني و أنه مناسب لذلك و بينه بطريقة و أما بيان منع المشاركة في الحكم بهذا القدر فلأن هاتين الصورتين إذا اشتركتا في الحكم لكان الحكم الثابت فيهما أما معللا بالمشترك بينهما فيلزم إلغاء الوصف المناسب المعتبر المختص بالأصل و هو باطل أو لا يكون معللا بالمشترك فيلزم تعليل الحكمين المماثلين بعلتين مختلفتين و هو محال لأن استناد أحد الحكمين إلى علّة إن كان لذاته أو لوازمها لزم في الحكم الذي يماثله أن يستند أيضا إليها لا إلى ماهية أخرى مستند آخر و هو لم يكن لذاته و لا لازمها استغنى في نفسه عن تلك العلة و الغنى عن الشيء لا يكون مستندا إليه فوجب في ذلك الحكم أن لا يكون مستندا إلى تلك العلة و قد فرض مستندا إليها هذا خلف و فيه نظر لأن ذاته يقتضي الاستناد إلى علة مطلقة لا إلى علة خاصة و تخصيص العلة إنما جاء من قبلها الخامسة لو ثبت الحكم في هذه الصّورة لثبت في صورة كذا لأن بتقدير ثبوته في هذه الصّورة كان ذلك لدفع حاجة المكلف و تحصيل مصلحته و هذا المعنى موجود هناك فيثبت الحكم هناك فلما لم يثبت وجب أن لا يوجد هنا و فيه نظر لأن مقادير الحاجة و المصالح خفية لا يعلمها إلا الله تعالى فجاز التفاوت في الصورتين فلا يتساوى الحكم السادسة هذا الحكم كان منتفيا من الأزل إلى الأبد فكان منتفيا في أوقات مقدرة غير متناهية فيحصل ظن الانتفاء في هذه الأوقات لأن الأوقات المتناهية أكثر من غير المتناهية و الكثرة مظنة الظن فيكون الحكم في هذه الأوقات المتناهية كالحكم في الأوقات غير المتناهية و هو يستلزم النفي و فيه نظر إذ ليس اعتبار الوقت العيني المحقق بالوهمي أولى من اعتبار حدوث الحكم بغيره من الحوادث المتحققة التي لا تحصى كثرة السابعة شرع هذا الحكم يفضي إلى ضرر فيكون منفيا لقوله (عليه السلام) لا ضرر و لا ضرار في الإسلام و بيان إفضائه إليه أن المكلف على تقدير دعاء الداعي إلى فعل خلافه يقع في الضرر لأن فعله على خلافه يستحق به العقاب و تركه يستلزم ضرر ترك المراد الثامنة لو ثبت الحكم لثبت بدليل و إلا لزم تكليف بما لا يطاق و الدليل منتف لأنه إن كان هو الله تعالى لزم قدم الحكم من قدم الله تعالى و إن كان غيره فإن كان قديما عاد الكلام و إن كان محدثا فقد كان معدوما و الأصل بقاؤه على العدم و لأن شرط كونه دليلا وجود ذاته و إن لم يوجد له وصف الدلالة فإذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين و يكفي في عدم كونه دليلا عدم أحدها و المتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على واحد

الرابع [القول في لزوم الأخذ بالأقل إذا اختلف العلماء على أقوال و كان بعضها يدخل في بعض]

قال في الوافية إن الاستدلال بالأصل بمعنى النفي و العدم إنما يصحّ على نفي الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف لا على إثبات الحكم الشرعي و لهذا لم يذكره الأصوليون في الأدلّة الشرعية

مفتاح [القول في صحة التمسك بأصالة البراءة على نفي الزيادة]

إذا اختلف العلماء على أقوال و كان بعضها يدخل في بعض كما إذا اختلفوا في حدّ الخمر فقال قوم ثمانون و آخرون أربعون و في دية اليهودي فقيل كدية المسلم و قيل ثمانون و قيل أربعون و لم يكن حجة شرعية على صحة شيء من الأقوال فهل يكون الأخذ بالأقل لازما أو لا بل يجب الأخذ بالأكثر فيه خلاف بين الأصوليين و الذي يقتضيه التحقيق هو الأول و عليه المحقق و العلامة و الشهيد و البيضاوي و الرازي كما عن الشافعي و حكى في المعارج عن قوم الثاني لنا على المختار أن الإجماع قد حصل على وجوب الأقل لأن القائل بالأكثر يوجبه مع زيادة فمحل الاختلاف الزائد و البراءة الأصلية نافية فيثبت الأقل بالإجماع و ينتفي الزائد بالأصل لأن التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية على

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست