responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516

و لا شبهة في تعين الاحتمال الأخير في الرواية فإذن يمكن الاستدلال بها على المطلوب و لا يقال المقصود من قوله (عليه السلام) رفع عن أمتي ما لا يعلمون بيان أنه إذا احتمل كون شيء من أفراد ما ثبت تحريمه شرعا و كونه من أفراد ما ثبت حليّته شرعا كما في مال الظالم الذي لم يعلم بكونه مغصوبا و نحوه يحكم بإباحته و رفع المؤاخذة فيه و بالجملة المقصود بيان أن الشبهة في موضوع الحكم الشرعي لا يوجب الاحتياط و أنه يجوز التمسك فيها بأصالتي الإباحة و البراءة و ليس المقصود بيان أن أصل البراءة و الإباحة فيما إذا حصل الشك في وجوب فعل أو حرمته ابتداء فلا يمكن التمسك بالرواية على المطلوب لأنا نقول هذا تخصيص لعموم الرواية الشامل للأمرين من غير دليل فلا يصار إليه بل يقال إن مورد الرواية هو المعنى الثاني إذ معه لا يحتاج إلى إضمار لأن إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي صحيح من غير حاجة إلى الإضمار بخلاف إسناد الرفع إلى المحتمل كونه حراما أو مباحا فإنه لا يصحّ إلا بإضمار كما لا يخفى فلا يحمل عليه أصلا و قد يقال الحمل على المعنى الثاني يستلزم التخصيص إذ الحكم برفع الحكم الشرعي غير المعلوم إنما يصحّ بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع و مقتضى إطلاق الرواية أن ما لا يعلمون يكون مرتفعا مطلقا فلو نزلت على المعنى الثاني لزم ارتكاب التقييد مضافا إلى لزوم التقييد بما دل على حجية الظن و وجوب التقليد فيلزم هذا المعنى تقييدات كثيرة و الأصل عدمها و لا يلزم هذا لو حمل على المعنى الأول لأن هذه التقييدات غير لازمة عليه كما لا يخفى فيكون أولى بالترجيح إلا أن يقال ارتكاب التقييد اللازم على تقدير الحمل على المعنى الثاني أولى من ارتكاب الإضمار اللازم على تقدير الحمل على المعنى الأول لما تقرر من أنه إذا دار الأمر بين التقييد و الإضمار كان التقييد أولى مضافا إلى لزوم التقييد على تقدير الحمل على المعنى الأول أيضا إذ ليس كل محتمل للحرمة و الإباحة يرتفع مطلقا كما لا يخفى فهذا المعنى يستلزم محذورين أحدهما الإضمار و الثاني التقييد بخلاف المعنى الثاني فإنه لا يستلزم إلا التقييد و هو محذور واحد فيكون أولى بالترجيح إلا أن يقال تعدّده يقابل المحذورين مضافا إلى أن ارتكاب الإضمار ربما كان أولى هنا للزوم ارتكابه بالنسبة إلى رفع الخطاء و النسيان مع تعذر ارتكاب الإضمار بالنسبة إلى أحد المتعاطفين دون الآخر فتأمل و بالجملة دلالة الرواية على المطلوب في غاية الإشكال

[القول في حديث السعة]

و خامسها ما تمسّك به جدي (قدس سره) و غيره على المطلوب فقالا و يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) الناس في سعة ما لم يعلموا انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الرواية من لم يعلم شيئا ليس عليه شيء و هذا لا يمكن فرضه بالنسبة إلى عقلاء المسلمين لأن كل واحد منهم لا بدّ و أن يعلم شيئا من مسائل الدين فلا يشمله الرواية نعم المجانين و المستضعفون من المسلمين لا يعلمون شيئا و لكنهم ليسوا من محلّ الخلاف و إنما محل الخلاف عقلاؤهم المكلفون لا غير لأنا نقول ليس المراد أن من لم يعلم شيئا فهو في سعة بل المراد أن من جهل شيئا و لم يعلم به فهو هناك في سعة و على هذا تشمل الرواية لجميع أفراد المسلمين و يصحّ الاستدلال بها على أصالتي الإباحة و البراءة و الدليل على إرادة هذا المعنى دون الأول و إن كان هو الظاهر من الرواية في بادي النظر أمران أحدهما أن الرواية في مقام الامتنان و من الظاهر أنه لا يتم إلا على تقدير هذا المعنى دون الأول و ثانيهما أنه لو حمل الرواية على المعنى الأول لكانت مفيدة لما هو معلوم بالبداهة و هو بعيد فتأمل

[القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة]

و سادسها ما تمسك به جدي (قدس سره) على ذلك فقال و يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) حين سئل عن الرجل تزوج المرأة في عدتها أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضي عدّتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت أيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت هو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها انتهى و قد وصف هذه الرواية بالصّحة و قد يناقش في دلالتها أولا بأن غاية ما يستفاد من الرواية أن الجهل بالتحريم في واقعة خاصة يكون عذرا و أن أصالة الإباحة في مقام الشك في التحريم معتبرة في صورة خاصة فلا يمكن التمسك بها لإثبات أصل كلي إلا أن يقال لا قائل بالفصل بين الوقائع فإذا صحّ التمسك في واقعة بأصالة الإباحة مع الشك في التحريم صحّ مطلقا و إلا لزم خرق الإجماع المركب مضافا إلى إمكان دعوى إفادة الرواية العموم نظرا إلى التعليل في قوله لأنه لا يقدر إلى آخره و فيه نظر و ثانيا بأنه إن كان المراد في الرواية بيان أن الجهل بحرمة تزويج ذات العدة يكون عذرا في عدم صيرورتها محرمة أبدا كما هو الظاهر من سياقها فلا يكون لها ربط بالمدعى كما لا يخفى و إن كان المراد بيان أن الجهل المشار إليه يكون عذرا في جواز تزويج المرأة و هي معتدة فالظاهر أن الرواية حينئذ مخالفة للإجماع إذ الظاهر أن أحدا لم يذهب إلى كون الجاهل بالحكم هنا معذورا سلمنا و لكن ينبغي الاقتصار على هذا المورد إذ التحقيق أن الجاهل بالحكم مقصر في تحصيله لا يكون معذورا إلا في بعض المواضع و بالجملة التمسك بهذه الرواية على المطلوب لا يخلو عن إشكال

و سابعها

ما تمسك به جدي (قدس سره) أيضا على ذلك فقال (رحمه الله) و يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) إن الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم انتهى و فيه نظر

و ثامنها

ما تمسك به جدي (قدس سره) على ذلك فقال و يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف و مثله روايتان أخريان إلى غير ذلك من

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست