responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514

و الأظهر التعميم أو التخصيص بالأفعال الّتي لم يعلم أحكامها الشّرعية انتهى هذا و قد يمنع من لزوم الإضمار لجواز أن يراد من الموصول نفس الأحكام الشرعية و يكون التقدير كل حكم شرعي حجبه اللّه تعالى عن العباد أو حجب علمه عنهم و لم يبينه لهم فهو موضوع عنهم و غير متعلّق بهم و هذا معنى صحيح لا إشكال فيه و لا يلزم معه الإضمار و قد يناقش في هذا بأنه يلزم عليه أن يكون الحكم بالإباحة موضوعا عنهم لأنه أيضا حكم شرعي محجوب عنهم كما أن الوجوب و الحرمة اللّذين هما حكمان شرعيان محجوبان عنهم حيث لم يبيّنا لهم و بالجملة لا فرق بين الحكم بالإباحة و سائر الأحكام في الانتساب إلى الشريعة و صدق الحجب فكما يلزم رفع سائر الأحكام الشرعية باعتبار الحجب كذا يلزم الحكم برفع الحكم بالإباحة باعتبار الحجب و على هذا يلزم أن يحكم في كل ما لم يعلم بحكمه الشرعي أن يكون جميع الأحكام الشّرعية بالنّسبة إليه مرتفعة لصدق الحجب بالنّسبة منها بالنسبة إلى كل واحد إليه و هذا باطل لأنّ الأحكام الشّرعيّة متناقضة لا يمكن رفع جميعها بالنسبة إلى فعل المكلّف الصّادر عن القدرة و الاختيار بل لا بد من تحقق واحد منها فيه فيشكل حينئذ التّمسك بالرّواية على أصالتي البراءة و الإباحة كما لا يخفى و فيه نظر للمنع من كون الأحكام الشّرعية متناقضة بل هي متضادة لا يمكن اجتماعها في محلّ واحد و لكن يمكن رفع جميعها و معه يحصل المقصود من التمسّك بأصالتي الإباحة و البراءة و هو جواز الإقدام على الفعل و التّرك بمعنى عدم ترتب المؤاخذة عليهما فتأمل و لا يقال لعلّ المراد من قوله (عليه السلام) ما حجب اللّه غير الأحكام الشّرعية من أسرار القدر و نحوها لأنا نقول هذا تخصيص للعام من غير دليل فلا يصار إليه لا يقال حمل الموصول على العموم هنا غير ممكن لأنه لو حمل على العموم لوجب ارتكاب تخصيصات كثيرة و هو باطل أمّا الملازمة فلأن معظم أفعال المكلّفين محجوب علمها عن العباد في هذه الأزمنة مع أنها غير موضوعة عنهم لوجوب العمل فيها بغير العلم قطعا و أمّا بطلان التّالي فلأن الأصل عدم التخصيص و لأن التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النصف و هو غير جائز فإذن يجب حمله على العهد و المعهود هنا غير متعيّن فلعلّه أسرار القدر و نحوها لأنا نقول الأصل في الموصول الحمل على العموم لا العهد و أن استلزام الأوّل التخصيص لأن العهد مجاز و العموم حقيقة فإذا حمل على العهد لزم المجاز و إذا حمل على العموم لزم التّخصيص و هو أولى من المجاز كما بيّناه سابقا و أمّا كون التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النّصف فلا نسلّمه فتأمل هذا و قد يمنع من كون معظم أحكام أفعال المكلفين محجوبات علمها عن جميع العباد و ذلك إما لأن الإمام (عليه السلام) عالم بأحكامها أو لأن أحكامها الظاهرية معلومة لجميع العباد و إن كان معظم أحكامها الواقعية غير معلومة لهم فتأمل و لا يقال ظاهر الرّواية أن الّذي حجبه اللّه تعالى علمه بمشيته يكون موضوعا عن العباد و هذا لا يمكن فرضه بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعية لأن الحكيم تعالى إذا جعل الفعل حكما شرعيا فلا يجوز أن يحجبه عن العباد لأنه قبيح فيجب أن يكون المراد غير الحكم الشرعي فيسقط الاستدلال بالرّواية على المطلوب لأنّا نقول الظاهر أن المراد بالحجب عدم التّعرض لبيان الحكم و السّكوت عنه لا المنع من ظهوره بعد إيجاده و ذلك غير قبيح فتأمل و لا يقال الأفعال الّتي يشك في وجوبها أو حرمتها لم يعلم بأنّها محجوب علمها عن جميع العباد و أنها ممّا سكت عن بيان حكمها إذ لعلّه تعالى بين الحكم و لم يصل إلينا فلا يجوز الحكم بالوضع عنهم حينئذ لأن الحكم بالوضع معلّق على الحجب و هو غير معلوم و لا يجوز الحكم بتحقق المعلّق إلا بعد العلم بتحقق المعلّق عليه لأنا نقول الظاهر من الرّواية أن المراد أن كلّ ما لم يحكمه المكلّف فهو موضوع عنه و ليس المراد أن ما لم يعلمه جميع العباد فهو موضوع عن جميعهم لأن الرّواية وردت في مقام الامتنان و هو إنما يتم على الأوّل لا على الثّاني كما لا يخفى فالمراد من صيغة الجمع العموم المجموعي لا الاستغراقي و من الظاهر أنه إذا لم يتبين الحكم لواحد من العباد يصدق أنه محجوب عن مجموعهم من حيث المجموع فيلزم أن يكون موضوعا عن مجموعهم من حيث المجموع و من المقطوع به أنه لا يكون موضوعا عن العالم منهم بل عن الجاهل فيصحّ الاستدلال

بالرّواية على المطلوب فتأمل

[القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص]

و لا يقال مقتضى ظاهر الرّواية وضع التكليف و لو قبل الفحص عنه لصدق الحجب حينئذ و هو خلاف الإجماع فلا يجوز الاعتماد على هذا الظاهر لأن الظاهر المخالف للإجماع لا يجوز الاعتماد عليه فلا يجوز التّمسّك بالرّواية على المطلوب لأنا نقول لا نسلّم صدق الحجب قبل الفحص فلا يكون ظاهر الرّواية مخالفا للإجمال من هذه الجهة سلّمنا و لكن يقيد إطلاق الرواية بصورة الفحص و الإطلاق الذي عرضه التقييد من جهة يجوز التمسّك به في غير محلّ التّقييد فيجوز التّمسك بالرّواية على المطلوب

[القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف]

و ثالثها ما تمسّك به الفاضل التوني في الوافية و جدّي (قدس سره) في الرّسالة التي ألفها في أصل البراءة من خبر عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا و هو مروي بطريقين معتبرين يصلحان للحجيّة و إن لم يكونا صحيحين فلا يمكن المناقشة فيه بضعف السّند و التّقريب في دلالته ما أشار إليه جدي الصالح الفاضل في شرح أصول الكافي فإنه قال في مقام شرح الحديث بعد قوله من لم يعرف شيئا الفعل مبني للمفعول

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست