responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 513

المقصود فيه إثبات الإباحة الذاتية للأشياء غير المعلوم حكمها فلا وجه للتمسك بالرّواية فيه لأنا نقول هذا الإيراد باطل أيضا لأن المقصود في الرّواية بيان إباحة الأشياء الّتي لم يعلم بورود النّهي عنها كما بيّناه سابقا و حيث ثبت إباحتها بحسب الظاهر و إن احتمل كونها حراما في نفس الأمر بهذه الرواية بطل احتمال وجوب الاحتياط فيها بالاجتناب عنها لأنه إنّما يتجه بعد صحّة احتمال حرمتها و مساواته لاحتمال الإباحة و قد أبطلته الرّواية و جعلت احتمال الإباحة هو المتبع و لو كان الحكم بوجوب الاحتياط في الماء المشكوك في طهارته غير مناف لقوله (عليه السلام) كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر الّذي انعقد الإجماع على مضمونه لما جاز التّمسك به على الحكم بطهارته و جواز استعماله بحسب الظاهر و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلعدم الفرق بين هذا و محلّ الفرض كما لا يخفى و أمّا بطلان التّالي ففي غاية الوضوح و بالجملة المناقشة المذكورة فاسدة جدّا و لا يقال إن غاية ما يستفاد من الرواية لزوم حمل العمومات و المطلقات على ظواهرها حتى يثبت الصارف و المقيد لها و هذا ممّا لا كلام فيه و إنما الكلام في إباحة الأفعال الّتي لم يعلم حكمها بالخصوص و ليس في الرّواية دلالة عليها لأنا نقول هذا الإيراد فاسد أيضا لأنه لا دلالة في الرّواية على ما ذكر أصلا و تنزيلها عليه في غاية البعد كما لا يخفى و لئن تنزلنا فلا أقلّ من كونه أحد أفراد مفهوم الرّواية و بمجرّد هذا لا يمكن الحمل عليه خاصة بل ينبغي الحمل على العموم حتى يثبت المخصّص و لم يثبت و لا يقال الرّواية المذكورة محمولة على التّقية فلا يصحّ التّمسك بها في محلّ البحث لأنا نقول الحمل على التقية خلاف الأصل و الظاهر فلا يصار إليه إلا مع وجود الدّليل عليه و ليس و مجرد الاحتمال لا يصلح لذلك و إلاّ لوجب حمل كثير من الرّوايات على التقية فيسقط الاستدلال بها و هو باطل و خلاف المعهود من سيرة الأصحاب و قد صرّح به بعض الأجلة فقال بعد توجيه الاستدلال بالرّواية على حجيّة أصالة البراءة و القول بأنه مخصوص بالخطابات الشّرعية بمعنى إبقاء العام على عمومه و المطلق على إطلاقه إلى ظهور المخصّص أو المقيد أو حمله على ما قبل كمال الشّريعة أو أنه مخصوص بمن لم يبلغه أحاديث النّهي عن الشبهة و أحاديث الاحتياط أو حمله على ما لا يحتمل التحريم بل يحتمل الوجوب و الإباحة أو أنه مخصوص بما يعم به البلوى للظن بأنه لو لم يكن مباحا لنقل حكمه أو الحمل على التّقية أو القول بأنه لا مصداق له لورود النّهي عمّا لا نص فيه في أحاديث التوقف أو القول بأن المراد منه ما لا يعلم كونه فردا لنوع معلوم الحليّة أو لنوع معلوم الحرمة كاللّحم الدائر بين الميتة و المذكى و ما شابه هذا ارتكاب لخلاف الظاهر لا يجوز إلا لضرورة و غاية ما يتصور دلالة أحاديث التّوقف و الاحتياط على وجوب الحظر عمّا لم يرد فيه نصّ انتهى

[القول في حديث الحجب]

و ثانيها خبر زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و قد استدلّ به على أصالة الإباحة جماعة لا يقال هو ضعيف السّند لاشتماله على زكريا بن يحيى و هو مشترك بين الثقة و غيره و لا قرينة هنا على إرادة الأوّل فلا يصحّ الاعتماد عليه لأنا نقول قد بيّنا أن ضعف السّند هنا غير قادح على أنه قد عدّ من الموثق و لا يقال هذه الرّواية مضطربة المتن إذ في بعض النسخ زيادة قوله علمه و في آخر و هو نسخة الكافي حذفه و ما شابه ذلك لا يجوز الاعتماد عليه لأنا نقول إنّ مجرّد اضطراب المتن بالزّيادة و النقيصة لا يقدح في جواز الاعتماد بل إنما يقدح فيما إذا اختلف الحكم باعتبارهما و لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر و ليس الأمر هنا كذلك لأن الزّيادة هنا مرادة سواء ذكرت صريحا أم لا إذ المتبادر من الحجب حجب العلم لا شيء آخر سلّمنا و لكن الأصل ترجيح النّسخة المشتملة على الزّيادة لأن الخطاء في النّقص أشيع من الخطاء في الزّيادة إلا أن يقال إن هذا الوجه معارض برجحان كتاب الكافي على غيره فتأمل و لا يقال قوله (عليه السلام) موضوع عنهم لا يمكن حمله على حقيقته إذ لا معنى لكون ذات الشيء المحجوب علمه عن العباد موضوعا عنهم فلا بدّ من إضمار شيء يصحّ الحكم بوضعه عنهم و المضمر هنا غير معلوم فلعله ما لا يمكن معه الاستدلال بالرواية على المطلوب لأنا نقول هذا باطل لأن الظاهر أن المضمر هو الذي يصحّ معه الاستدلال بها عليه و هو ما ذكره جماعة قال جدي الصّالح (قدس سره) في شرح أصول الكافي قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما حجب الله علمه عن العباد من العلوم و المعارف و الأحكام و من جملة ذلك أسرار القضاء و القدر فهو موضوع عنهم غير مطلوب قبوله و فعله و تركه لأن ما يتوقف من المعارف و غيرها على التّعريف فهو ساقط عنهم بدونه و قال بعض فضلاء العصر بعد نقل الرّواية فإن المراد وضع تكليفه أو وضع المؤاخذة و هذا يشمل محتمل الوجوب و محتمل الحرمة فلا وجه لتخصيصه بمتحمل الوجوب و قال السّيد صدر الدّين في شرح الوافية قوله (عليه السلام) ما حجب إلى آخره أقول لا معنى لوضع نفس الشيء المحجوب بل المراد وضع التكليف و المؤاخذة و هما وجوديان و يتعلقان بالواجب و الحرام فعلا و تركا و تركا و فعلا فظهر ما في قول بعض الأفاضل أن هذا الحديث ظاهر الاختصاص بما يحتمل الوجوب خاصّة دون التحريم بقرينة الوضع إذ لا معنى لوضع التحريم فالمعنى ما حجب اللّه علم وجوبه فهو ساقط عن المكلّفين و هذا لا نزاع فيه انتهى و يحتمل أن يراد بما يحتجب الأمور الغامضة الّتي لا تصل عقولهم إليها كأسرار القدر و معنى وضعها سقوط التّكليف بتعلّمها و التّذكر فيها

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست