responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507

الأدلة الدالة على نفي الحرج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في المسائل الكثيرة الّتي انسد طرق العلم فيها لا يفيد إلا الظن و هو ممّا لا يصحّ الاعتماد عليه في إثبات ذلك لأن إثباته لا بد أن يكون بدليل يفيد العلم إذ الاعتماد على دليل ظني في إثباته يستلزم الدّور و ذلك لأن الاعتماد على الدليل الظّنّي في ذلك يتوقف على بطلان وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الكثيرة الّتي انسدّ فيها طريق العلم فلو كان هذا متوقفا على الدّليل الظني جاء الدور و بالجملة بعد انسداد باب العلم في الوقائع يدور الأمر بين شيئين أحدهما العمل بالاحتياط و الآخر العمل بالظن فيها و من البيّن أنه لا يجوز ترجيح أحد الأمرين على الآخر بالظن فتعين أن يكون للدليل على بطلان الاحتياط في جميع تلك المسائل قطعيّا و من الظاهر أن العمومات المشار إليها لا تفيد سوى الظّن فلا يجوز الاعتماد عليها في محلّ البحث و مع هذا فالعمومات المذكورة معارضة بالعمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظّن و بغير العلم لأن العمل بالعمومات المذكورة يستلزم العمل بالظن لظهور أنه إذا لم يجب العمل بالاحتياط يجب العمل بالظنّ لأن الفرض دوران الأمر بعد انسداد باب العلم بين الأمرين المتقدم إليهما الإشارة و التعارض بين هذين المتعارضين من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و التّرجيح مع العمومات الناهية عن العمل بالظن لاعتضادها بإطلاق الأخبار الآمرة بالعمل بالاحتياط و تأيّدها بما تمسّك به المانعون من العمل بالظن عقلا لأنا نقول الدعاوي المذكورة و هي دعوى انحصار أدلّة نفي الحرج في العمومات الّتي لا تفيد سوى الظن و دعوى أن الدّليل الظنّي لا يجوز التمسّك به مطلقا لإبطال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الّتي انسدّ فيها طريق العلم و دعوى معارضة عموم ما دل على عموم نفي الحرج مع ما دل على عدم جواز العمل بالظن و دعوى أن التّرجيح مع هذا العموم باطلة كلّها أمّا الأولى فلأن دليل نفي الحرج غير منحصر في تلك الأدلّة بل يدل عليه العقل أيضا و هو يدلّ على أن كل فرد من أفراد الحرج منفي شرعا كما دلّ على أن كلّ فرد من أفراد المحال لا يجوز التّكليف به و مثل هذا الدليل لا يقبل التخصيص لأنه يفيد اليقين بثبوت الحكم بجميع الجزئيات و ما شأنه ذلك يستحيل تطرق التخصيص إليه جدّا فأصالة نفي الحرج كأصالة عدم جواز التكليف بالمحال لا كأصالة عدم تخصيص العام و عدم حمل اللّفظ على خلاف ظاهره و قد صار إلى هذا بعض المحقّقين و على هذا فيكون إبطال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الّتي انسدّ فيها طريق العلم مستندا إلى دليل يفيد العلم لا إلى دليل يفيد الظنّ ثم لو سلمنا انحصار المدرك في نفي الحرج في تلك العمومات فنقول الحرج اللاّزم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الّتي انسدّ فيها طريق العلم ينبغي الحكم باندراجها تحت تلك العمومات القطعيّة لأن إخراج هذا الحرج منها و الحكم بوجوب الاحتياط في تلك المسائل يستلزم إخراج أكثر أفراد الحرج منها و ذلك لأنه يجب على ذلك ارتكاب أفعال كثيرة كل واحد منها في نفسه حرج منها الإتيان بقضاء الصّلوات دائما و من غير مهلة إلا بمقدار الضرورة كما عليه بعض الأصحاب و ذلك حرج بالنّسبة إلى كثير من النّاس و منها الإتيان بالقضاء حتى يتيقّن معه عدمه و ذلك حرج بالنسبة إلى كثير من النّاس و منها تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت إذا لم يتمكن من الإتيان بها في أوّل الوقت على الوجه المعتبر و ذلك حرج بالنسبة إلى كثير من النّاس و منها تأخير التيمم إلى آخر الوقت و منها الإتيان بغسل الجنابة و إن أصابه ما أصابه و منها غير ذلك و هو كثير لأن جميع ذلك احتياط كما لا يخفى و من الظاهر أن إخراج أكثر أفراد العام و تخصيصه إلى الأقل من النصف غير جائز فلا يجوز إخراج الحرج المفروض عن عموم ما دلّ على نفي الحرج خصوصا مع ملاحظة وروده في مقام الامتنان و كون الحرج المفروض هنا أشدّ و أعظم من سائر أفراده قطعا و بالجملة العمومات و إن صلحت للتخصيص و لكن قد ينضم إليها ما يفيد العلم بعدم تخصيصها و هو هنا ما أشرنا إليه

[القول في بيان إلزام الأخباريين القائلين بقطعية ما في الكتب الأربعة]

ثم إنا لو سلّمنا أنها لا تفيد العلم بحسب التحقيق فنقول إنا نلزم بها من يدعي حصول القطع بالأحكام الواقعية من الأخبار المودعة في الكتب الأربعة و نقول لهم إن أكثر الأخبار الدّالة على نفي الحرج مروية فيها فينبغي أن يكون مفيدة للقطع بنفي الحرج المفروض هنا و معه لا يصحّ احتمال وجوب العمل بالاحتياط المفروض فتأمل و كيف كان فشمول أدلّة نفي الحرج للحرج المفروض مما لا ينبغي الرّيب فيه و أمّا الثّانية فلأنه يجوز التمسّك بالظن الّذي قام الدّليل القاطع على حجيّته بالخصوص على إبطال العمل بالاحتياط في المسائل الّتي انسدّ فيها طريق القطع قطعا و لا يلزم الدّور حينئذ جدّا لأن العمل بهذا الظن ليس مستندا إلى بطلان وجوب العمل بالاحتياط في تلك المسائل إلى ذلك الدّليل الّذي دلّ القاطع على حجيّته نعم لا يجوز التّمسّك بالظنّ الّذي لم يقم دليل من الشرع على حجيّته على ذلك و من الظاهر أن الظنّ الحاصل من العمومات الدّالّة على نفي الحرج في الشّريعة مستفاد من الكتاب و السّنّة المتواترة و قد قام الدّليل القاطع على حجيّة الظنّ المستفاد منهما بالخصوص و أمّا الثالثة فلأن عموم ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ لا يشمل محلّ البحث لانصرافه إلى صورة التمكن من تحصيل العلم على وجه لا يلزم منه الحرج و لأن المستفاد منه عدم حجيّة الظنّ الذي لم يقم من الشرع دليل على حجيّته لا مطلق الظن و إذا فرض دلالة عموم نفي الحرج على حجيّة الظّن كان مما قام الدّليل على حجيته فلا يكون داخلا تحت عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن فلا تعارض بين العمومين فتأمل هذا كلّه على تقدير إفادة ما دل على نفي الحرج الظنّ و أما على تقدير إفادته العلم فعدم التّعارض بينهما ظاهر و أما الرّابعة فلأنه لا إشكال في أن وجوه الترجيح مع عموم ما دل على نفي الحرج منها

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست