نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 279
فعلًا في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء، فانّها عباده ايضاً، و لكن لما تعذّر ذلك في العبادة البعيدة المسافة أو تعسّر في القريبة المسافة، اكتفى بالاستمرار الحكمي. و فسّر بتجديد العزم كلّما ذكر. و منهم من فسّره بعدم الاتيان بالمنافي- انتهى- [1].
اقول: المراد بالاصل هنا امّا القاعدة المستفادة من العقل أو الظاهر الراجح لانّ الشارع بيّن انّ العبادة محتاجة إلى النيّة فالظاهر انّ حكم مجموع العبادة كذلك.
و منها: قوله: الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
لامتناع زيادة الوصف على الأصل [في الاكثر [2]]- انتهى- [3].
و الأصل هنا بمعنى الظاهر الرّاجح، لانّ الاغلب في المستحبات كون هيئاتها ايضاً مستحبّة و قد تخلف في مواضع ذكر بعضها الشهيد (قدّس سرّه) و من هذا يظهر انّ المراد بالامتناع في قول الشهيد (قدّس سرّه) هو اباء العقل لا امتناع الذّاتي أو العادي.
و منها: الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة