responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 279

فعلًا في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء، فانّها عباده ايضاً، و لكن لما تعذّر ذلك في العبادة البعيدة المسافة أو تعسّر في القريبة المسافة، اكتفى بالاستمرار الحكمي. و فسّر بتجديد العزم كلّما ذكر. و منهم من فسّره بعدم الاتيان بالمنافي- انتهى- [1].

اقول: المراد بالاصل هنا امّا القاعدة المستفادة من العقل أو الظاهر الراجح لانّ الشارع بيّن انّ العبادة محتاجة إلى النيّة فالظاهر انّ حكم مجموع العبادة كذلك.

و منها: قوله: الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة

لامتناع زيادة الوصف على الأصل [في الاكثر [2]]- انتهى- [3].

و الأصل هنا بمعنى الظاهر الرّاجح، لانّ الاغلب في المستحبات كون هيئاتها ايضاً مستحبّة و قد تخلف في مواضع ذكر بعضها الشهيد (قدّس سرّه) و من هذا يظهر انّ المراد بالامتناع في قول الشهيد (قدّس سرّه) هو اباء العقل لا امتناع الذّاتي أو العادي.

و منها: الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة


[1] القواعد و الفوائد 1/ 93 الفائدة الثالثة عشرة

[2] كذا في الوافية ص 197

[3] القواعد و الفوائد 2/ 304 قاعدة 289

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست