responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 278

الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.

قال الشهيد: الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ و انّه لا يسري إلى غير مدلوله الّا في مواضع منها العتق في الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى الحمل، و العفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، و عن بعض القصاص في النّفس على وجه، و السّراية في نيّة الصّوم إلى اوّل النّهار و يحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة و الاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لانّه يعدّ وضوءاً واحداً و يمكن الفرق بينه و بين الصّوم ان بعض اليوم مرتبط ببعضه بخلاف الوضوء فإنّه لا يرتبط بالمقدّمات و من السّراية تسمية الاكل في الاثناء إذا قال على اوّله و آخره بعد نسيان التسمية و سراية الظّهر [1] إلى تحريم غيره. و هذا من الغرائب انّ الشقص يسري إلى الكلّ من غير عكس كما لو قال انت كأمّي، و مثله الإيلاء يختصّ بالجماع قبلًا و يسري [دبراً] على احتمال- انتهى- [2].

و منها: قول الشهيد في قواعده: قضيّة الأصل: وجوب استحضار النيّة


[1] الظهار. خ.

[2] القواعد و الفوائد 1/ 323 قاعدة 116

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست