responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 277

قال الشهيد (قدّس سرّه): قاعدة الأصل ان كلّ واحد لا يجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع اجبار السيّد رقيقه على النكاح و ليس لرقيقه اجباره عندنا و الاب و الجدّ للصغيرة و المجنونة و الصغير مطلقاً و المجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحاً له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الاطباء و لو طلبت البالغة البكر النكاح اجبر الاب و الجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لهما أو بالاشتراك و هل يجبر الولي على تزوج الصّغيرين عند ظهور الغبطة لهما نظر و كذا يجبر الولي على تزويج السفيه و الاقرب انّ له اجبار السفيه مع الغبطة و المضطر يجبر صاحب الطعام و هو يجبره إذا امتنع من الاكل و اشرف على التلف. انتهى [1].

و لا يخفى ان هذا الأصل يمكن ان يكون داخلًا تحت «أصل العدم» لانّ الاجبار فعل ممكن وجودي و الأصل عدمه حتى يثبت، و يمكن ان يكون داخلًا تحت «الراجح» لانّ المواضع الّتي لا يمكن اجبار الغير فيها أغلب و أكثر من المواضع الّتي يمكن اجبار الغير فيها.

و منها: الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره

و الأصل هنا بمعنى الراجح الظاهر لانّ الظاهر الراجح انّ المراد من


[1] القواعد و الفوائد 1/ 356 قاعدة 136

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست