responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 276

بحصول جميع المسميات [1] مثلًا علّق الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على خروج جميع الولد دون بعضه و علّق الارث على خروج الولد حيّاً فالاصل خروج جميعه حيّاً فلا يكفي البعض و من هذا الأصل ما ورد من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم [2] فإنّه يشترط دخوله بتمامه و كذا ما ورد منه انّ الطّواف يجب ان يكون خارج البيت [3] فإنّه يشترط خروجه بجميع بدنه و هذا الأصل يمكن ان يكون داخلًا تحت «القاعدة» و يمكن ان يكون داخلًا تحت «الرّاجح» و ذلك لانّه إذا علّق الشارع امراً على لفظ، فالظاهر انّ المراد حصول جميع معنى هذا اللفظ، فالحمل على حصول بعضه مجاز فيكون داخلًا تحت القاعدة العقليّة أو الراجح الظاهر.

و منها: الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة.


[1] راجع القواعد و الفوائد 1/ 359 قاعدة 139

[2] راجع الوسائل 11/ 68، الباب 26 من ابواب وجوب الحج

[3] راجع الوسائل 13/ 353، الباب 30 من ابواب الطواف

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست