responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 275

و منها: الأصل في الاسباب عدم تداخلها

لانّ العقل يحكم بانّه إذا حدث امور و كلّ واحد منها سبب لحكم ان يتكرّر الحكم بتكرّر الاسباب فيكون داخلًا تحت «القاعدة» و قد استثنى من هذا الأصل مواضع ذكر جملة منها الشهيد في قواعده [1] و في أصل هذه القاعدة تأمّل و قد بسط الكلام فيه المحقّق الاستاذ الخوانساري في شرح الدّروس [2].

و منها: الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،

فالمجاز و الاشتراك يحتاج إلى دليل و هذا يمكن ان يكون داخلًا تحت «القاعدة» و يمكن ان يكون داخلًا تحت «الراجح».

و منها: الأصل عدم تقدّم الاسلام

و هذا داخل تحت «الاستصحاب» لانّه إذا كان كفره سابقاً على اسلامه و فعل فعلًا كان الاسلام شرطاً لصحته فوقع الشكّ في انّ هذا الفعل هل كان في حال كفره أو اسلامه فالاصل هنا عدم تقدّم الاسلام.

و لا يخفى انّ هذا في صورة يكون الكفر مقدّماً على الاسلام، و أمّا إذا كان الاسلام مقدّماً على الكفر يكون الامر بالعكس.

و منها: الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها


[1] القواعد و الفوائد 2/ 223 في قاعدة 229

[2]-

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست