responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 274

اوّلها: ما يشترط فيه الاجل و قد سلف [1].

و ثانيها: ما يبطله الاجل و تقدّم ايضاً [2] كالرّبوي.

و ثالثها: ما فيه خلاف اقربه جواز الحلول و هو السّلم.

و رابعها: ما يجوز حالًّا و مؤجّلًا و هو معظم العقود [3].

و منها: ما قال الشهيد (قدّس سرّه) الأصل في الميراث النّسبي التولّد

فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الارث و في الميراث السّببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة.

و النسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الامام ((عليه السلام)) انتهى [4].

قال بعض الافاضل [5]: الظّاهر انّ المراد بالاصل هنا ليس أحد المعاني الاربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد و الّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام، و كلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه و تنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لاجلها الحكم و هما مضبوطتان في جميع الصور.


[1] في قاعدة 250 من القواعد و الفوائد ج 2 ص 257

[2] في قاعدة 249 من القواعد و الفوائد ج 2 ص 257

[3] القواعد و الفوائد 2/ 261 في قاعدة 254

[4] القواعد و الفوائد 2/ 287 في قاعدة 275

[5] هو صاحب شرح الوافية ظاهراً فراجع

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست