و ثانيها: ما يبطله الاجل و تقدّم ايضاً [2] كالرّبوي.
و ثالثها: ما فيه خلاف اقربه جواز الحلول و هو السّلم.
و رابعها: ما يجوز حالًّا و مؤجّلًا و هو معظم العقود [3].
و منها: ما قال الشهيد (قدّس سرّه) الأصل في الميراث النّسبي التولّد
فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الارث و في الميراث السّببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة.
و النسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الامام ((عليه السلام)) انتهى [4].
قال بعض الافاضل [5]: الظّاهر انّ المراد بالاصل هنا ليس أحد المعاني الاربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد و الّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام، و كلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه و تنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لاجلها الحكم و هما مضبوطتان في جميع الصور.