responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 273

له، تقرباً إلى اللّٰه تعالى اثرت في فعل هذا المقهور و الحاصل انّ الزكاة لها حيثيتان: الاولى كون دفعها عبادة يقصد بها التقرّب، و الثانية كونها ديناً لازم الاداء و على الاوّل مشروطة بالنيّة و يمتنع ان يعري عنها، و أمّا الثاني فلا، و لا دليل على كون دفع المقهور عبادة حتى يحتاج إلى النيّة بل لمّا لم يقصد التقرّب لم يكن عبادة و لمّا وصل المال إلى الفقير لم يجب الاعادة فاتضح ان كون هذه الصّورة ايضاً خارجة عن هذا الأصل لا وجه له ظاهر- انتهى- [1].

و كلامه جيّد متين عند المتأمّلين.

و منها: الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين

و الظاهر انّ هذا الأصل داخل في «القاعدة» لانّ الغرض من العقود ان يترتّب اثرها المقصود منها و لا شكّ انّ الاثر تقابض العوضين و كلّما حصل التقابض اسرع يكون الاثر اقوى و الغاية ان يحصل التقابض عاجلًا و عند الاطلاق يكون ذلك في الاغلب مقصود النّاس.

قال الشهيد: الأصل الحلول في العقود و بالنّسبة إلى الاجل اقسام اربعة:


[1] راجع شرح الوافية للسيد صدر الدين القمي. مخطوط

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست