responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 269

و الآخر غير صحيح فيجب حمله على الوجه الصحيح كما إذا رأينا عالماً دخل على جابر فيمكن حمله على ركونه إلى الظالم و يمكن حمله على استخلاص مظلوم، فيجب ان نحمله على الثاني.

و ثانيهما ان يصدر فعل من شخص و يكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين و كان الحمل على الوجه الصحيح موقوفاً على العلم- و يكون العلم شرطاً فيه- كما إذا أفتى رجل في مسألة شرعيّة [1] و لا نعلم انّ هذا الرّجل هل يصلح لبيان المسائل الشرعيّة أم لا مع انّ قبول المسألة الشرعيّة منه موقوف على العلم بقابليّته فحينئذ الحمل على الوجه الصحيح محلّ تأمّل لانّ العلم هنا شرط نعم ان حصل العلم أولًا ثمّ حصل الشكّ فالظاهر عدم الاعتناء به كما إذا حصل العلم بعدالة امام ثمّ حصل الشكّ باعتبار فعل ذي وجهين.

و منها: الأصل في البيع الصحّة

و لا يخفى انّه ان كان المراد منه انّه إذا حصل الصحّة فالاصل بقاؤه حتى يجزم بخلافه فيكون داخلًا تحت «الاستصحاب» الّا انّه لا تأمّل في ان غرض القوم منه ليس ذلك. و ان كان المراد منه ان القاعدة الّتي وضع الشارع في البيع الصحّة نظراً إلى انّه من تصرفات المسلم، و الأصل فيها الصحّة فيكون داخلًا تحت «الأصل السابق» و يكون صحيحاً الّا انّه يبقى


[1] و في نسخة: إذا قال رجل مسألة شرعيّة

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست