responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 266

لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة و الكثرة مشكوكاً فيه و لم يتحقّق القلّة في الاوّل يقيناً حتى يقال: الأصل بقاؤه على ما كان، فالظاهر انّه داخل تحت «الأصل بمعنى الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر» و ذلك لانّ وجود ماء اقل من الكرّ يقينى و انّما الشكّ في الزيادة.

و منها: الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر

و هذا داخل تحت «القاعدة» لانّ الواجب ما في فعله مصلحة و في تركه مفسدة، و الندب ما في فعله مصلحة و في تركه ليس مفسدة، فهما امران مختلفان، و قال الشارع: انّما الاعمال بالنيّات و لكلّ امرء ما نوى [1] فيفهم من كلام الشارع انّ براءة الذمّة من التكليف انّما يحصل إذا اتى المكلّف بالمأمور [به] على وجهه فالاتيان به على وجهه قاعدة مستفادة من الشارع.

قال الشهيد (قدّس سرّه) في قواعده: الفائدة الخامسة: الأصل انّ كلًّا من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين.

و قد يتخلّف هذا الأصل في مواضع:

منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط التي يظهر الغناء عنها و كذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن انّه كان قد صامه فانّه يستحقّ على ذلك ثواب الندب


[1] الوسائل 1/ 48 نقلًا عن التهذيب و راجع ذيل ص 74 من القواعد و الفوائد للشهيد الأوّل

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست