و هي ايضاً من القواعد الفقهية التي يتمسك بها الفقهاء (رض) في جملة من الفروع الفقهية، و يستدل بها في مثل مسألة بيع العنب ممّن يعلم انه يجعله خمراً، و الخشب ممن يعلم انه يجعله صنماً، و الموارد الكثيرة الأخرى، و تحقيق الحال فيها يقتضي التكلم في جهات:
الجهة الأولى-
مدركها و مستندها،
و هو أمور:
الأوّل الكتاب،
قال الله تعالى في سورة المائدة [1] في ضمن الآية الثانية تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ و لو لا كون الجملة الثانية واقعة عقيب الجملة الأولى معطوفة عليها، لكانت دلالتها على حرمة التعاون على الإثم و العدوان ممّا لا مناقشة فيه؛ لظهور النهي في التحريم على ما هو المحقق في الأصول، و لكن لوقوعها عقيبها و عطفها عليها