responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

و الإدخال المتحقق بغيبوبة الحشفة سبباً لتحقّقها، و ما ورد في باب الملاقاة للنجاسة و انها سبب لتأثر الملاقي بالكسر و حصول النجاسة له، و ما ورد في باب الالتقاط، و ما ورد في باب الدّيات و مثلها من الأدلّة.

و دعوى انصراف مثل ذلك الى البالغين، لان سياقها كسياق الأدلة الواردة في الأحكام التكليفية، مدفوعة بأن أدلّة التكاليف ايضاً لا يجرى فيها الانصراف، و اختصاصها بالبالغين انّما هو لقيام الدليل على الاختصاص، و هو لا يجري في الأحكام الوضعية كما سيأتي، كما ان دعوى ان قيام الدليل على الاختصاص فيها بحيث صار مرتكزاً في أذهان المتشرعة حتى يعبرون عن غير البالغ بغير المكلف و عن البالغ بالمكلف، يوجب تحقق الانصراف في هذه الأدلة، مدفوعة بمنع وجود ملاك الانصراف في المقام، بل اللفظ عام لغة و عرفاً، مضافاً الى انه يستفاد منه العليّة الثابتة للعمل، مع قطع النظر عن خصوصية المباشر، فان قوله (ص): من أحيا أرضاً .. ظاهر في ان الاحياء سبب لحصول الملك و الاختصاص، فالسببية وصف للاحياء، و لا خصوصية للمحيي بوجه و هكذا سائر الأدلّة.

الثاني الإجماع المتحقق لكل متتبع في الفقه؛

لانه لم ينقل الخلاف عن أحد في ثبوت الضمان على الصبي الغاصب، و كذا ثبوته على الصبي الذي أتلف مال الغير، و هكذا سائر موارد الأحكام الوضعية، نعم يظهر من العبارة الآتية من الشيخ الأعظم وجود الخلاف في سببية الإتلاف في الصبيّ، و هل لهذا الإجماع أصالة و كاشفية أم لا كما في أكثر الإجماعات المحققة في سائر القواعد الفقهية؟ ربما يقال بالأوّل؛ نظراً الى ان ثبوت‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست