المعنى: معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة، و عليه إذا أخبر المستودع عن تلف الوديعة أو حدوث العيب فيها (بدون الإفراط و التفريط) تكون وظيفة صاحب المال أن يصدّق المستودع.
و لا يخفى أن المقام (تصديق الأمين) يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق (قاعدة الصحّة) بقيد (الادعاء) فالتصديق هنا يكون تصديق الادعاء المتعلق بأحوال مال الغير (الوديعة) و هناك يكون التصديق بدون الادعاء و لا يتعلق بمال الغير.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- السيرة القطعية: قد جرت السيرة عند المتشرعة على تصديق الأمين بالنسبة إلى أحوال الوديعة.
2- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (تصديق الأمين) و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.
3- الروايات: و هي الواردة في باب الوديعة منها موثقة مسعدة بن زياد عن