المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي.
منها صحاح ثلاثة، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق بها و هي لهم [1]. دلّت هذه الروايات على مشروعيّة الإحياء كما نتمسك بها هناك. و لكن يمكننا استفادة المشروعيّة للتحجير من تلك الروايات أيضا و ذلك؛ لأن الرّوايات صرّحت بطرح الموضوعين، 1- الإحياء، (أحيوا)، 2- العمل و التعمير (عملوه في الصحيحة الاولى، و عمروها في الأخيرتين)، و العطف بكلمة «أو عملوه» يفيد الاستقلال في الموضوعيّة، و بما أن العمل في مقابل الأحياء لا يكون أزيد من الأحياء فلا جرم من أن يكون العمل هناك أقل من الأحياء و هو التحجير. و في ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بأنّ الروايات بعد ما صرّحت بطرح الموضوعين أفادت حكمهما:
1- تواجد الحق (فهو أحق بها) نتيجة للتحجير 2- الملكيّة (و هي لهم) نتيجة للإحياء. و ها هو أجود الاستنباطات و أوسعها من تلك الروايات. و قد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور: من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به [2]. فإنّ دلالته على المطلوب تامّة، و لكن بما أنّ الحديث مرسل، لا يستفاد منه إلّا تأييدا للمطلوب.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال العلّامة (رحمه اللّه): التحجير يفيد الأولويّة [3].
و قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): التحجير يفيد الأولويّة [4]. و قال المحقق صاحب الجواهر في أنّ الحكم يكون ذلك: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
[1] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من أبواب إحياء الموات.