المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا شكّ المكلف في تحقّق جزء من العبادات بعد تجاوز المحل فلا يعتنى بشكّه و لا يترتب على الشكّ أيّ أثر، كما قال سيّدنا الأستاذ: ملاك قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود الشيء (لا في صحة الشيء مع إحراز وجوده كما في قاعدة الفراغ و الصحة) بعد التجاوز عن محله [1]. و هذا هو المستفاد من الأدلّة، و عليه لا مجال لما قال المحقّق النائيني (رحمه اللّه): أنّ موضوع قاعدة التجاوز هو الشكّ في جزء المركب بعد التجاوز عن محله و الدخول في الجزء الآخر و موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب بعد الفراغ عنه فقال: تتعرّض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه و الأخرى لحاله في الأثناء [2].
و التحقيق: أنّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا بل الفرق إنّما هو من ناحية الصحة و الوجود، ففي قاعدة الفراغ يكون متعلق الشكّ هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، و في قاعدة التجاوز يكون متعلق الشكّ أصل العمل فيكون الشكّ في التحقق، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء المركب أو نفس المركب.