المعنى: المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين، و سمّيت بهذا الاسم؛ لأنّ الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي (من يدعي شيئا على الآخر) و المنكر (من أنكر ادعاء الطرف)، فإذا تحقّق الترافع بينهما فللحاكم الشرعيّ أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود (البينة)، و للحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعد عدم إثبات الدعوى من قبل المدعي، و محصلها: إقامة البيّنة على من ادعى شيئا من الأموال و الحقوق على الآخر عند المحاكمة، و الحلف على من أنكر ادعاء المدعي.
و لا يخفى أنّ المراد من المدعي و المنكر هو المعنى اللغوي و ليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعيّة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي النّصوص الواردة في باب القضاء و عدّتها كثيرة جدا.
منها: النبويّ المشهور بين الفريقين (البيّنة على المدعي و اليمين على من