عليك من الشكّ في صلاتك فأعمل على الأكثر (و) قال. فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنّك نقصت» [1]. تدلّ على أنّ الوظيفة في الشكّ الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر.
و منها رواية عمّار الثالثة في الباب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الشكّ: «إذا سهوت فابن على الأكثر» [2]. دلّت على مدلول القاعدة دلالة تامّة كاملة، و لكن بما أنّ السند في هذه الرواية لا يخلو من الإشكال كان الاستناد إليها غير مسموح، و أمّا التأييد فلا بأس به.
2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة، و لا خلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه و الحكم مفتى به.
فرعان
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ من الشكوك: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثم يسجد سجدتي السهو [3].
لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة و ذلك للنّص الخاص في المورد، كالنّصوص الواردة في جميع الشكوك، و لأنّ البناء على الأكثر إنّما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ من الشكوك: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع- يبنى على الأربع- فيتمّ صلاته [4]. و بالهدم هناك يحقّق المجال للبناء على الأكثر، وفقا للقاعدة.
[1] الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.