المعنى: معنى القاعدة عبارة عن أنّ الوظيفة الشرعيّة عند الشكّ بالنسبة إلى عدد الركعات في الصلوات الرباعيّة هو تغليب الطرف الأكثر (البناء على الأكثر)، فعليه إذا تحقّق الشكّ بين الركعة الثالثة و الرابعة أو بين الثانية و الثالثة- في الصلوات الرّباعية- فإنّه حينئذ يبني على الجانب الأكثر، فيؤخذ بما هو أكثر عددا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في نفس الباب: منها موثقة عمّار الاولى في الباب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال له: «يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين (الاولى) متى ما شككت فخذ بالأكثر، (الثانية) فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّك نقصت» [1]. فالكلمة الاوّلى من هذه الموثقة تدل على أنّ الضابط في الشكّ بالنسبة إلى عدد الركعات هو البناء على الأكثر و أمّا الكلمة الثانية فتكون في صدد بيان حكم آخر.
و منها موثقة عمّار الرابعة في الباب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «كلّما دخل
[1] الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.