responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69

قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المكلف إذا ألقى نفسه في المحذور (الفعل المحرم) يتحقق الامتناع بمعنى عدم إمكان الامتثال في ذاك الحال، و لكن ذلك (الإلقاء في المحذور بسوء الاختيار) لا يوجب نفي التكليف و العقاب؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي يشترط في التكليف و العقاب.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

حكم العقل: الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو حكم العقل، فإنّ القاعدة بالمعنى الذي أوضحناه آنفا من الأمور العقليّة التي لا شبهة فيها عند العقلاء، فإنّ تعجيز النفس عن الامتثال عمدا لا يوجب سقوط التكليف عند العقلاء، بل يكون ذلك من التسبيب في المخالفة.

2- إرشاد الآية: قال اللَّه تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ‌ [1] صرّحت هذه الآية بأنّ الظلم على النّاس لا يكون من جانب الباري تعالى، فالظلم المتحقق من الشرع بالنسبة إلى النّاس إنّما يكون بواسطة عملهم السيّئ، و عليه كان الظلم الواقع على المسيئين مستندا إلى أنفسهم، لا إلى الباري تعالى.


[1] يونس: 44.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست