تلقّى المدلول صادرا عن المعصوم، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور و يتحقق الموضوع لحجيّة الخبر و يتم المطلوب.
فروع
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة، و لا يعتبر عند الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامّة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعيّ أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
الثاني: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعيّ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعيّ من شافعيّ شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام، و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
الثالث: لو ترك الميت بنتا سنّية و أخا، و افترضنا أنّ الأخ كان شيعيّا أو تشيّع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام [1].