الأوّل: في إعطاء النفقة كما قال سيّدنا الأستاذ: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، و هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد [1] و ها هو المنطبق للقاعدة المتلوّة.
الثاني: في دية المقتول قال سيّدنا الأستاذ: و إذا وجد (القتيل) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما [2]. على أساس القاعدة.
الثالث: أفتى الفقهاء على أنّ فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة (من الأموال الزكوية) بالنسبة إلى فقراء غير البلد، و هذا الحكم ينطبق مع قاعدة: الأقرب يمنع الأبعد.
الرابع: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدّية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب [3]. و الحكم مفتى به.