responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63

قاعدة الأقرب يمنع الأبعد

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث، و مورد القاعدة- بناء على الأخذ بالقدر المتيقن- هو الميراث، كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) عند توضيح الدرجات في الميراث: و على هذا التدريج، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا. إلّا مسألة واحدة و هي: ابن عمّ للأب و الامّ مع عمّ الأب، فإنّ المال لابن العمّ للأب و الامّ، دون العمّ للأب، و لا يحمل عليها غيرها؛ لأن الطائفة أجمعت على هذه، و ما عداها فعلى الأصل الذي قرّرناه‌ [1].

فالاستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء.

كما قال الشهيد الأوّل (رحمه اللّه): لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال، إلّا في مسألة ابن العم و العم. و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع‌ [2].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآيات: منها قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌ [3].


[1] المبسوط: ج 4 ص 77 و 78.

[2] شرح اللمعة: ج 8 ص 167.

[3] الأنفال: 75.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست