المعنى: الإقرار لغة و عرفا عبارة عن جعل الشيء ذا قرار و ثبات، و يكون المراد من الإقرار هنا (في الفقه) هو اعتراف المقرّ بما في ذمّته من الدين و الحقّ و الضمان و غيرها.
و الإقرار هو أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف، و مقدم على الطرق الأخر، و لا شكّ في نفوذ الإقرار و ترتّب الأثر عليه، و عليه فإذا اعترف المكلف بشيء على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا، كما إذا أقرّ شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجّة قطعيّة و يثبت عليه الدين بواسطة الإقرار.
و من المعلوم أنّ مورد الإقرار إنّما هو الأمور التي تكون ضرريّة و كلفة بالنسبة إلى المقرّ، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقرّ نفعا دنيويّا حجّة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح.
المدرك: الإقرار أصلا و دليلا من ضروريات الفقه و من مرتكزات المتشرعة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و الأصل في شرعيّته (الإقرار) بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة، السنّة المقطوع بها [1]. من طرق العامّة و الخاصة التي
[1] الوسائل: ج 16 كتاب الإقرار. و سنن البيهقي ج 6 ص 83.