responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 59

نفسه ليس علّة تامة للضمان لكي يدور الضمان مدار الإقدام وجودا و عدما، و إنّما هو متمّم سبب الضمان الذي هو الاستيلاء على مال الغير بلا تسليط من المالك مجانا [1]. و ما أفاد أنّ الإقدام متمّم لسبب الضمان هناك متين جدا.

فروع‌

الأوّل: إذا تعارض الإقدام مع نفي الضرر مثل أن يبيع أحد بيته بنصف قيمته السوقيّة فهل يكون نفي الضرر هنا مانعا عن صحّة الإقدام أم لا؟

التحقيق: هو نفوذ الإقدام؛ و ذلك لكونه حاكما على قاعدة نفي الضرر كما قال سيّدنا الأستاذ في الضرر الوارد من جهة إسقاط خيار الغبن: فيكون الإقدام (قاعدة الإقدام) من المغبون مع علمه إسقاطا للشرط. (عدم الضرر و تساوي المالين) [2].

الثاني: قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) شارحا لاستدلال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) على هذه القاعدة في ثبوت الضمان بالنسبة إلى البيع و الإجارة الفاسدين: ثم إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه بيان أنّ العين و المنفعة اللذين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجانا و تبرّعا حتى لا يقتضي احترامهما بتداركهما بالعوض‌ [3].

الثالث: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): إذا لم يسمع العامل إلّا إحدى الجعالتين. مع فرض اقتضاء الثانية فسخ الأولى- و قلنا بعدم اعتبار العلم- يتجه الرجوع إلى أجرة المثل.

و ربما أشكل بأنه أقدم على المسمّى فيستحقّه دون اجرة المثل.

و فيه أن الإقدام على المسمّى بعد فرض انفساخ العقد المقتضي لاستحقاقه (المسمّى) لا يقتضي (الإقدام) استحقاقه (العامل) إياه (المسمّى)، و لا غرور بعد أن أقدم على عقد جائز للمالك فسخه في كل وقت‌ [4].


[1] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 96.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 544.

[3] المكاسب: البيع ص 103.

[4] الجواهر: ج 35 ص 202.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست