و منها خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال إن تركها في خوف و على غير ماء و لا كلاء فهي لمن أصابها [1]. دلّت على أنّ الإعراض يوجب انقطاع الملكيّة فالدلالة تامّة و لكنّ السند ضعيف و عليه فلا يستفاد منه إلّا التأييد.
2- عموم السلطنة: بما أنّ المالك مسلّط على ملكه مطلقا، و له أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء فعلا و تركا، و بالتالي يتمكن المالك أن يعرض عن ملكه و يتركه على أساس سلطنته العامّة. و بكلمة واحدة يقال أنّ قاعدة الإعراض تعتمد على قاعدة السلطنة. أضف الى ذلك أنّ قاعدة الإقدام أيضا تساعدها، فيتأكد الاعتبار للقاعدة.
3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة.
كما قال الشهيد الأول (رحمه اللّه): و لو ترك (الحيوان) من جهد لا في كلاء و ماء أبيح و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) شرحا للحكم: (أبيح) أخذه و ملكه الأخذ [2]. على أساس الإعراض عن الملكيّة، مستفادا من صحيحة المتقدمة، و غيرها. و قال العلّامة: و لو تركه (الحيوان) من جهد في غير كلاء و لا ماء جاز أخذه و يملكه الواجد و لا ضمان [3]. لعدم الملكيّة نتيجة للإعراض. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) حكاية عن السرائر: من ترك بعيره من جهد في غير كلاء و لا ماء، فهو لمن أخذه؛ لأنّه خلّاه آيسا منه (أعرض عنه) و رفع يده، فصار مباحا، و ليس هذا قياسا، و إنّما هذا (البعير) على جهة المثال، و المرجع فيه الى الإجماع و تواتر النصوص، دون القياس و الاجتهاد. قلت: لعلّ ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا إلى