الأول: إنّ الزكاة هي سهم الفقراء فتكون من حقوق الناس، و عليه كانت الزكاة خارجة من نطاق القاعدة، و ذلك لما قلنا أنّ مورد القاعدة هو حقّ اللَّه فقط و لكنّ النبي (صلى الله عليه و آله) و سلّم لم يأمر أحدا من المسلمين بإيتاء الزكاة التي تركها حال الكفر، فإذا يصبح الأمر مشكلا.
التحقيق: أنّ المراد من حقوق الناس (حسب المتعارف) هي الحقوق التي أسّسها العقلاء و أمضاها الشارع كالضمانات و الديون، فهذه الحقوق لا تكون متعلق العفو و مورد القاعدة، و أما حقوق الناس التي أسسها الشارع كالزكاة فكما يكون وضعها بيد الشارع كذلك يكون رفعها بيد الشارع، و عليه تكون الزكاة داخلة في نطاق القاعدة.
كما قال المحقق صاحب الجواهر أن المستفاد من أقوال الفقهاء هو: سقوطها (الزكاة) بالإسلام و إن كان النصاب موجودا؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله. بل يمكن القطع به، بملاحظة معلوميّة عدم أمر النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلّم لأحد ممن تجدّد إسلامه من أهل البادية و غيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية [1].
الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): الكافر و إن وجب عليه (الصوم) لكن لا يجب القضاء، إلّا ما أدرك فجره مسلما. و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا [2]. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن الأمر يكون كذلك: لأن الإسلام يجبّ ما قبله، بناء على منافاة القضاء- و إن كان بفرض جديد- لجبّ السابق، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم، و تنزيله منزلة ما لم يقع [3].