responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 38

2- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‌ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، و سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ‌ قال: ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه، إذا كان قد صالحه على دية، و ينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدّي إليه بإحسان‌ [1]. دلّت على مشروعية إسقاط الحق و مطلوبيّته دلالة تامّة كاملة. و بما أن الرواية تامّة سندا و دلالة فلا حاجة الى نقل الرّوايات الأخرى. أضف الى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيّدنا الأستاذ: القاعدة المسلّمة بين الفقهاء: أن لكلّ ذي حق إسقاط حقّه‌ [2]. و الأمر كما أفاده.

و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في إسقاط حق التأجيل: إنّ الشرط المزبور (التأجيل) حق للمشتري خاصّة، فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع، فالعمدة حينئذ الإجماع‌ [3].

فروع‌

الأوّل: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا ادّعى عليه (رجل) مالا مجهولا فأقرّ له به، و صالحه منه على شي‌ء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم؛ لأنّ الصلح إسقاط حق و إسقاط الحق يصحّ في المجهول و المعلوم‌ [4].


[1] الوسائل: ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1.

[2] مصباح الفقاهة: ج 6 ص 139.

[3] جواهر الكلام: ج 23 ص 115.

[4] المبسوط: ج 2 ص 308.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست