منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ:
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، و سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قال: ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه، إذا كان قد صالحه على دية، و ينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدّي إليه بإحسان [1]. دلّت على مشروعية إسقاط الحق و مطلوبيّته دلالة تامّة كاملة. و بما أن الرواية تامّة سندا و دلالة فلا حاجة الى نقل الرّوايات الأخرى. أضف الى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء.
3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيّدنا الأستاذ: القاعدة المسلّمة بين الفقهاء: أن لكلّ ذي حق إسقاط حقّه [2]. و الأمر كما أفاده.
و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في إسقاط حق التأجيل: إنّ الشرط المزبور (التأجيل) حق للمشتري خاصّة، فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع، فالعمدة حينئذ الإجماع [3].
فروع
الأوّل: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا ادّعى عليه (رجل) مالا مجهولا فأقرّ له به، و صالحه منه على شيء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم؛ لأنّ الصلح إسقاط حق و إسقاط الحق يصحّ في المجهول و المعلوم [4].