responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36

و لا يخفى أن موضوع الإرشاد هو الجهل بالحكم و به يمتاز عن باب الأمر بالمعروف و النهى من المنكر، فالموضوع في هذا الباب هو العمل الواقع على خلاف الشرع عمدا حتى يكون العمل معصية و منكرا. كما قال سيدنا الأستاذ: أن أدلّة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا صدر الفعل من الفاعل منكرا و في المقام (الجهل بالحكم) ليس كذلك (منكرا)؛ لأنّا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع‌ [1].

فرعان‌

الأول: هل يجب الإرشاد في مورد الجهل بالموضوع أم لا؟

التحقيق هو ما يقال في المقام بأنّ مقتضى دليل الإرشاد وجوبه في مورد الجهل بالحكم فقط، فالمستفاد من الدليل و المتيقن هو الاختصاص بالأحكام إلّا أن يكون الموضوع من الأمور المهمة جدا كالدماء و الفروج. قال سيّدنا الأستاذ:

إذا اعتقد الجاهل أنّ زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله و هو محترم الدم في الواقع، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها، و كانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك؛ لكي لا يقع في المحذور بل تجب مدافعته لو شرع في العمل و إن كان فعله من غير شعور و التفات، و أمّا في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربّما لا يحسن؛ لكونه إيذاء للمؤمن‌ [2].

الثاني: قال المحقق آقا ضياء العراقي إذا تغيّر نظر المجتهد بعد نقل الفتوى:

يجب عليه (الناقل) إعلامه ثانيا بتبدّل رأيه، من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية [3].


[1] مصباح الفقاهة: ج 1 ص 118.

[2] مصباح الفقاهة: ج 1 ص 120.

[3] العروة الوثقى: ج 1 ص 48 الهامش.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست