responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 319

منه»؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [1]. دلّت على أنّ اليد أمارة الملكيّة و تجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة و بها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة. و أمّا السند فلا يخلو من الإشكال، و ذلك لأنّ القاسم بن يحيى (الواقع في السند) لم تثبت وثاقته، قال سيّدنا الأستاذ: أنّ القاسم بن يحيى ثقة لشهادة ابن قولويه بوثاقته، و لا يعارضها تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب (الدال على تضعيفه) إليه، و يؤيد وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) عن الحسن بن راشد و في طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أنّ هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية (الفقيه زيارة الحسين حديث 1614- 1615) [2].

و التحقيق: أنّ وثاقة القاسم بن يحيى بالتوثيق العام (ذكره في سند كامل الزيارات) أمر مشكل، و ذلك لأنّ التوثيق العام في مورد لم يرد فيه التضعيف لا بأس به، و أمّا القاسم بن يحيى بما أنّه ورد فيه التضعيف من الغضائري فلا يخلو الأمر (إثبات الوثاقة بالتوثيق العام) عن الإشكال.

2- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء في العالم على أماريّة اليد بالنسبة إلى الملك، و ها هو الطريق الوحيد لنسبة المال إلى المالك، فكلّما كان الإنسان مستوليا (ذو اليد) على شي‌ء من الأموال كان ذلك الشي‌ء ملكا له عند العقلاء أجمع و لا خلاف فيه بينهم.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه‌


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2.

[2] معجم الرجال: ج 14 ص 66.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست