المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال يجب دفعه (بحصول المؤمّن) و المراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي (العقاب) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب، أضف الى ذلك أنّ الضرر الأخروي هو المتيقن.
و لا يخفى أنّ موارد القاعدة هي الشبهات الحكميّة قبل الفحص فيجب على المكلف الفحص حتى اليأس، و بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الأصول العمليّة، فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص، كما قال المحقّق صاحب الكفاية (رحمه اللّه):
قد استقل (العقل) بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه فإنّهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان، و هما قبيحان بشهادة الوجدان. و لا يخفى أنّه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل [1]. و من هنا يتبيّن الفرق بين مورد القاعدة و أصالتي البراءة