responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 302

أنّ ترك إظهاره ليس غشّا [1].

فروع‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: و قد يكون (الغش) بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب، مع اعتماد المشتري عليه غش له‌ [2]. فيجب هناك إعلام العيب.

الثاني: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال، و إن كان (الإعلام) أحوط، بل لا يخلو عن قوّة [3].

الثالث: قال السيد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، و الأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوّة [4].


[1] المكاسب: الخيار ص 262.

[2] منهاج الصالحين: ج 2 ص 8.

[3] العروة الوثقى: ص 26.

[4] العروة الوثقى: ص 26.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست