المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا اعطى أحد للآخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للآخذ الجاهل كإعطاء الشيء المتنجس مثلا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في مسألة وجوب الإعلام بتنجّس المبيع: فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده، لبعض الأخبار المتقدمة، و في قوله (عليه السّلام): «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». إشارة إلى وجوب الإعلام، لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتّب بينهما شرعا و لا عقلا و لا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام، فكأنه قال: أعلمه لأن لا يقع في الحرام الواقعي بترك الإعلام، و يشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، مثل ما دلّ أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح