responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29

المورد لا يصلح أن يكون مخصّصا و عموم الذيل‌ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ يدلّ على نفي السبيل عن كلّ من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة و الضمان على العمل الصادر إحسانا.

و قوله تعالى‌ هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ‌ [1]. فتدلّ هذه الآية على نفي التعديّ و الإساءة تجاه العون و الإحسان، و بالأولوية تدلّ على نفي الضمان.

2- التسالم: قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، و لم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه.

و لا يخفى أنّ قدر المتيقن و المستفاد من موارد القاعدة إنّما هو عدم الضمان على التالف (مقدمة للإحسان) الذي لم يكن أ هما من التالف له (ذي المقدمة) و إلّا لا يعدّ إحسانا.

3- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء على أنّ الإحسان لا يناسب الإساءة (المؤاخذة و الضمان و غيرها)، و لا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان، و بما أنّ ذلك البناء العقلائيّ لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدّسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة، فعلى ضوء هذه الأدلّة أصبحت القاعدة مسلّمة عند الفقهاء، و يكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم، كما قال الشهيد (رحمه اللّه) تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكّل في رد المال و تلفه: فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك و كان محسنا محضا كالودعي‌ [2].

فروع‌

الأول: قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): فإنّ إمساك مال (الغير) لحفظه إلى أن‌


[1] الرحمن: 60.

[2] اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الوكالة ص 386.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست